responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 400
ونحر علي عليه السلام ما غبر [1]»، قلت: سبعاً وثلاثين؟ قال: «نعم» [2].
وكذا رواية الكليني عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «كان عليّ بن الحسين عليه السلام يجعل السكّين في يد الصبي، ثمّ يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح» [3].
ب- النيابة في الاضحيّة:
قال جمع من الفقهاء بجواز التضحية عن الغير، سواء كان حيّاً أو ميّتاً [4].
ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق، حيث قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يضحّي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ سنة بكبش فيذبحه، ويقول: بسم اللَّه... اللّهمّ هذا عن نبيّك، ثمّ يذبحه ويذبح كبشاً آخر عن نفسه» [5].
ج- الاشتراك في الاضحيّة الواحدة:
المعروف بين الفقهاء جواز الاشتراك في اضحيّة واحدة في المندوبة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو غيره، وعدم جوازه في الواجبة [6] .
وتدلّ عليه صحيحة الحلبي، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال: «أمّا في الهدي فلا، وأمّا في الأضحى فنعم» [7].
وفي روايته الاخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «تجزئ البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلّا عن واحد» [8].
د- اضحية العبيد والإماء:
صرّح جماعة من الفقهاء [9] بأنّ العبد القنّ والمدبّر وامّ الولد غير مخاطبين‌
[1] غبر الرجل يغبر غبوراً، أي مكث. العين 4: 413.
[2] الوسائل 14: 151، ب 36 من الذبح، ح 3.
[3] الكافي 4: 497- 498. الوسائل 14: 151، ب 36 من الذبح، ح 2، مع اختلاف.
[4] الدروس 1: 448. الحدائق 17: 206. مستند الشيعة 12: 372. جواهر الكلام 19: 223.
[5] الفقيه 2: 489، ح 3046. الوسائل 14: 206، ب 6 من الذبح، ح 7.
[6] المبسوط 1: 530. التذكرة 8: 330. الدروس 1: 449. مستند الشيعة 12: 372. جواهر الكلام 19: 223. المعتمد في شرح المناسك 5: 217- 218.
[7] الوسائل 14: 117، ب 18 من الذبح، ح 3.
[8] الوسائل 14: 118، ب 18 من الذبح، ح 4.
[9] المبسوط 1: 530. المنتهى 11: 323- 324. التحرير 1: 640- 641. الدروس 1: 449.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست