responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 398
ونحوه ما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم الأضحى، وذكر الخطبة، وممّا جاء فيها: «ومن ضحّى منكم بجذع من المعز فإنّه لا يجزي عنه، والجذع من الضأن يجزي» [1].
ولكنّ المستفاد منها هو عدم شرطية كونها ثنيّة، بحيث يرتفع الاستحباب عمّا دونها، بل الظاهر منها هو الاستحباب المؤكّد بالنسبة إلى كونها ثنيّة.
قال السيّد الحكيم: «الأحوط أن تكون ثنيّاً وإن كان الاجتزاء بالجذع من الضأن هنا غير بعيد» [2]. واستند فيه على ما ورد في خبر ابن جعفر: كان عليّ عليه السلام يقول:
«ضحّ بثنيٍّ فصاعداً» [3].
ج- ما يستحبّ وجوده في الاضحيّة:
يستحبّ في الاضحيّة أن تكون ملحاء [4]، سمينة، ومن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، والفحولة من الغنم [5].
وتدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن الاضحيّة، فقال: «أقرن، فحل، سمين، عظيم العين والاذن- إلى أن قال:- إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحّي بكبش أقرن، عظيم، فحل، يأكل في سواد، وينظر في سواد [6]، فإن لم تجدوا من ذلك شيئاً فاللَّه أولى بالعذر» [7].
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث،
[1] الوسائل 14: 105، ب 11 من الذبح، ح 10.
[2] دليل الناسك: 398.
[3] الوسائل 14: 207، ب 60 من الذبح، ح 12.
[4] الملحاء من النعاج: الشمطاء، تكون سوداء تنفذهاشعرة بيضاء... والأملح من الشعر نحو الأصبح، وجعل بعضهم الأملح الأبيض النقيّ البياض، وقيل: الملحة: بياض إلى الحمرة، ما هو كلون الظبي. لسان العرب 13: 171.
[5] النهاية: 257. التذكرة 8: 313- 315. التحرير 1: 636- 637. المنتهى 11: 293، 296. الدروس 1: 448. الحدائق 17: 109- 110.
[6] اختلفوا في المراد به، فقيل: المراد بذلك كون هذه‌المواضع سواداً، وقيل: المراد أنّ من عظمته ينظر في شحمه ويمشي في فيئه، ويبرك في ظلّ شحمه، وقيل: السواد كناية عن المرعى والنبت، فإنّه يطلق عليه ذلك لغة، والمعنى: أن يكون الهدي رعى ومشى ونظر وبرك في الخضرة والمرعى، فسمن لذلك. المدارك 8: 38.
[7] الوسائل 14: 109، ب 13 من الذبح، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست