responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 389
الأيّام أن يدفنوا الموتى بإضجاعهم في قبورهم على جنبهم الأيمن، ومن البعيد أن تكون هذه السيرة ناشئة عن أعراف خاصّة بأهل منطقة معيّنة؛ لأنّنا نجدها عند المؤمنين في كافة البلدان وعلى اختلاف الأعراف، فالتقيّد بها يكشف عن تلقّيهم إيّاها من الشارع المقدّس.
كما استدلّوا له أيضاً ببعض الأخبار [1]:
منها: صحيحة محمّد بن عيسى اليقطيني عن يعقوب بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل، موجّهاً وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: «يوضع كيف تيسّر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره» [2].
فإنّ هذه الرواية تفيد- كما يقول السيد الخوئي- أنّ للوضع في القبر كيفية خاصة اشير إليها في ذيل الخبر، وحيث لم تتعيّن نضم السيرة الخارجية التي لم يرد ردع عنها، فنعلم أنّ الكيفية هي هذه السيرة الجارية بين المتشرّعة [3]، فكأنّنا نركّب هنا الحديث والسيرة غير المردوع عنها لنخرج بالنتيجة النهائية، حيث تعطي السيرة بعض المدلول والحديث الجزء الآخر منه، فتتكوّن النتيجة تبعاً لذلك.
ومنها: ما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بمكّة، وأنّه حضره الموت، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى القبلة، وأنّه أوصى بثلث ماله، فجرت به السنّة» [4].
قال المحقّق النجفي بعد نقله الخبر:
«وظاهر السنّة فيه: الطريقة اللازمة، لا الاستحباب» [5]، ربما لأنّ تعبير (السنّة) وإرادة المندوب اصطلاحٌ حادث، وإلّا فهي تعني في اللغة الطريقة المتّبعة، فلا يحمّل المعنى الاصطلاحي الحادث على المدلول العرفي زمان صدور النصّ.
ومنها: ما رواه في دعائم الإسلام عن‌
[1] مصباح الفقيه 5: 395.
[2] الوسائل 2: 491، ب 6 من غسل الميت، ح 2.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 9: 164.
[4] الوسائل 3: 230، ب 61 من الدفن، ح 1.
[5] جواهر الكلام 4: 296.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست