responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 387
أو بما يدلّ عليه حقيقة، وكون العتق لا يقع بالكناية إنّما يراد به ما يدلّ على التحرير لا المحرّر [1].
(انظر: عتق)
و- في الأيمان:
ذكر بعض الفقهاء [2] أنّ الأيمان تابعة للإضافة مع عدم الإشارة فتزول بزوالها، كما إذا حلف لا يدخل دار زيد فباعها، أو لا يدخل مسكنه فخرج عنه، أو لا يستخدم عبده فباعه، فإنّ اليمين تنحلّ في هذه الموارد.
قيل [3]: ويدلّ عليه خبر أبي بصير، حيث سأل الإمام الصادق عليه السلام في رجل أعجبته جارية عمّته، فخاف الإثم وخاف أن يصيبها حراماً، فأعتق كلّ مملوك له وحلف بالأيمان أن لا يمسّها أبداً، فماتت عمّته فورث الجارية، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: «إنّما حلف على الحرام ولعلّ اللَّه أن يكون رحمه فورّثه إيّاها؛ لما علم من عفّته» [4].
ولو جمع بين الإضافة والإشارة كقوله:
(لا دخلت دار زيدٍ هذه) أو (لا استخدمت هذا عبدَ زيدٍ) ولم ينوِ أحدهما، فقد قرّب بعض الفقهاء [5] تغليب الإشارة وبقاء حكم اليمين وإن زالت الإضافة.
وجه القرب: أنّ اليمين تعلّقت بتلك العين المخصوصة، وهي باقية وإن زالت الإضافة فلا يزول حكم اليمين [6].
واحتمل أيضاً الانحلال [7]؛ لأصالة البراءة، ولأنّها علّقت بالعين مع الصفة فينحلّ بزوال أحد الأمرين، ولأنّه يتبادر إلى الأفهام من حلف على مثله أنّه أراد قطع الموالاة بينه وبين زيد [8]. قال الشيخ الطوسي: «وهذا الذي يدلّ عليه أخبار أصحابنا، والأوّل أقوى» [9].
(انظر: أيمان)

[1] جواهر الكلام 34: 101.
[2] القواعد 3: 276. الإيضاح 4: 30. الدروس 2: 168. كشف اللثام 9: 51.
[3] انظر: الاستدلال وردّه في كشف اللثام 9: 51.
[4] الوسائل 23: 287، ب 49 من الأيمان، ح 1.
[5] القواعد 3: 276. الدروس 2: 168.
[6] كنز الفوائد 3: 201.
[7] الدروس 2: 168. كشف اللثام 9: 51.
[8] كشف اللثام 9: 51.
[9] المبسوط 4: 610. وبه قطع في الخلاف 6: 173، م 85.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست