responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 377
أَمْرِهِ» [1]، إلّاالأمر الفلاني» [2].
واستظهر الفاضل التوني عند ذكره لصيغ العموم عدم الخلاف من الشارح الرضي في إفادتها العموم، مضيفاً بأنّ الدليل على ذلك تبادره من الصيغ المذكورة عند التجرّد عن القرائن، وهو علامة الحقيقة [3].
وقد استدلّ بذلك بعض الفقهاء [4]، وقال المحقّق النجفي في ضمن كلامه: «وقد تقرّر في الاصول أنّ الإضافة حيث لا عهد تفيد العموم» [5]، إلّاأنّ المقصود من العموم الشمول لا العموم المصطلح في قبال الإطلاق.
4- ظهور الإضافة في الملك أو الاختصاص:
لا ريب في أنّ الإضافة تقتضي الملك أو الاختصاص بالقرائن الخارجية:
فالأوّل: كما لو قيل: باع زيد داره، فإضافة الدار إلى الضمير العائد لزيد يفيد الملك، حيث علم أنّه لا بيع إلّافي ملك.
خلافاً لما إذا قيل: خرج زيد من داره، فإنّ إضافة الدار إلى الضمير العائد إلى زيد لا تدلّ على أنّها ملك لزيد؛ لاحتمال كونها إجارة، فتكون الإضافة هنا مجازيّة مردّدة بين إفادتها الملك أو الاختصاص، إلّاإذا علمنا بكونها إجارة فتقتضي الإضافة هنا حينئذٍ الاختصاص.
ومثال الثاني: ما لو قيل: باع سرج الدابّة، فإنّ الإضافة هنا ظاهرة في الاختصاص؛ لتعذّر الملك؛ حيث لا تملك الدابة السرج.
هذا كلّه إذا دلّت القرائن على أحد الأمرين.
وأمّا إذا لم تدلّ القرائن على شي‌ء من ذلك، فهل تكون الإضافة في حقيقتها ظاهرة في الملكيّة أو الاختصاص؟
صرّح بعض الفقهاء [6] بأنّ الإضافة
[1] النور: 63.
[2] المعالم: 48.
[3] الوافية: 113.
[4] المنتهى 5: 199. رسالة في صلاة الجمعة (رسائل‌المحقّق الكركي) 1: 170.
[5] جواهر الكلام 10: 287.
[6] الخلاف 6: 155، م 52. المبسوط 4: 506، 613. السرائر 3: 49. الدروس 2: 169. القواعد والفوائد 1: 159. جواهر الكلام 35: 76.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست