responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 375
تارة بمعنى جعل الشي‌ء مميّزاً عن غيره، بحيث لا يشاركه سواه، كما في تعيين النية في الصلاة والصوم، واخرى استعملوه في قبال التخيير كما في خصال الكفارة ودوران الأمر بين التعيين والتخيير.
والإضافة أخصّ من التعيين، فإنّها تحوي تخصيصاً زمنياً، أو على مستوى التشخّص في بعض موارده، إلّاأنّ التعيين له موارده الكثيرة الاخرى.
ثالثاً- القواعد العامّة للإضافة:
هناك بعض الامور العامّة للإضافة مذكورة في تضاعيف عبارات الفقهاء وغيرهم تجدر الإشارة إلى أهمّها:
1- تغاير المضافين:
المضاف لابدّ وأن يغاير المضاف إليه، وعليه فلا تصحّ إضافة الشي‌ء إلى نفسه.
وتكفي هنا المغايرة ولو الاعتباريّة في ترتّب الآثار الفقهية.
ولكفاية المغايرة ولو بوجهٍ لم يقبل جمع من الفقهاء [1] استدلال الكرخي من الجمهور [2] على خروج تكبيرة الإحرام من الصلاة وأنّ الصلاة ما بعدها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تحريمها التكبير» [3] وأنّ المضاف مغاير للمضاف إليه، وأنّ الشي‌ء لا يضاف إلى نفسه، بحصول المغايرة؛ لأنّ الجزء يغاير كلّه وتصحّ إضافته إليه، كما يقال: ركوع الصلاة، وسجود الصلاة، ووجه زيد.
ونحو ذلك ما أثاره بعضهم من الإشكال فيما لو قال رجل لأمته: تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك، فردّه فخر المحقّقين بقوله:
«وضلّ من استدلّ بأنّه تمليك الجارية رقبتها؛ لأنّه إضافة لابدّ فيها من تغاير المضافين هنا بالذات» [4].
وردّه المحقّق الكركي بأنّ «المراد من ذلك المجاز من حيث حصول غاية الملك، وهو مجاز شائع واقع في كلامهم عليهم السلام، ومثله كثير في كلام الفقهاء» [5].

[1] المعتبر 2: 152. المنتهى 5: 28. الذكرى 3: 255. جامع المقاصد 2: 234.
[2] حكاه في الخلاف 1: 316، م 67. بدائع الصنائع 1: 195.
[3] الوسائل 6: 11، ب 1 من تكبيرة الإحرام، ح 10. سنن‌ابن ماجة 1: 101، ح 275.
[4] الإيضاح 3: 155.
[5] جامع المقاصد 13: 121.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست