responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 367
فقال: «يؤخذ بأوّل قوله، ولا يؤخذ بالثاني» [1].
إلّاأنّ أكثر الفقهاء أعرضوا عن العمل بهذه الرواية مصرّحين بضعفها السندي [2].
بل ذكر بعضهم أنّه إذا اريد بالقول الثاني فيها ما ينافي الأوّل كان رجوعاً فتجري عليه قوانين رجوع الشاهد من ردّ كلامه الأوّل، وإن اريد به ما يؤكّد القول الأوّل فلا معنى للردّ، أمّا لو لم يرتبط أساساً بالقول الأوّل كان كلاماً مستقلّاً لا ربط له بالشهادة فما معنى الحديث عنه؟! وإن اجيب بأنّ هذه الرواية تصلح مخصّصاً للقاعدة العامة في ردّ الشهادة الاولى بالرجوع [3].
بل يمكن القول بأنّ هذه الرواية لا تنافي مبدأ الأخذ بشهادة الأصم وإنّما تفصّل في مورد رجوعه عن شهادته- بناءً على هذا التفسير لها- فليس من ذهب إليها بقائل بالتقييد في أصل حجّية شهادة الأصم.
(انظر: شهادة)
6- قضاء الأصمّ:
اختلف الفقهاء في قضاء الأصم، وأنّه هل يشترط السمع في القاضي أم لا؟
ذهب فريقٌ إلى عدم الاشتراط وأنفذوا قضاء الأصم [4]، مستدلّين على ذلك بالأصل والعمومات، وأنّه حيث كان عالماً عادلًا فإنّه لن يحكم إلّابعد علمه بالحال [5].
فيما ذهب فريقٌ آخر إلى الاشتراط، فقالوا بعدم انعقاد قضاء الأصم.
واستدلّ له بأنّه لولاه لتعذّر القضاء، وأنّ الإطلاقات منصرفة عن الأصمّ [6]. إلّاإذا توقّف القضاء عليه فإنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الاشتراط [7].
ويبدو من فخر المحقّقين أنّه يحاول‌
[1] الوسائل 27: 400، ب 42 من الشهادات، ح 3.
[2] انظر: المختلف 8: 507. التنقيح الرائع 4: 306. جواهر الكلام 41: 128.
[3] مستند الشيعة 18: 317- 318.
[4] التحرير 5: 112. القواعد 3: 422. الدروس 2: 65.
[5] كشف اللثام 10: 21.
[6] حكاه السيد الگلبايگاني في القضاء 1: 49.
[7] القضاء (الگلبايگاني) 1: 49.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست