responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 365
3- الصمم في الرقبة المراد عتقها:
يشترط في الرقبة التي يراد عتقها السلامة من العيوب التي تعتق بها، وهي العمى والإقعاد والجذام والتنكيل الصادر من المولى؛ وذلك لانعتاقها بمجرّد حصول هذه الأسباب على المشهور بين الفقهاء [1]، فلا يتصوّر إيقاع العتق ثانياً بعد تحققه؛ لانعدام الموضوع. وللموثّق: «لا يجزي الأعمى في الرقبة، ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور، ولا يجوز المقعد» [2]. ونحوه آخر [3].
وأمّا غيرها من العيوب فالمشهور بين الفقهاء عدم اعتبار السلامة فيها، فيجزئ حينئذٍ عتق العبد الأصم في الكفارة [4].
وخالف ابن الجنيد في الناقص خلقة وبطلان الجارحة إذا لم تكن في البدن سواها كالخصي والأصم والأخرس، فلا يجزي عتق هؤلاء في الكفارة [5].
وضعّف بالشذوذ وعدم وضوح المستند [6]، بل في الجواهر: «يمكن تحصيل الإجماع على خلافه» [7].
(انظر: عتق)
4- قذف الصمّاء:
أجرى الفقهاء أحكام اللعان من الحرمة المؤبدة وغيرها على من قذف زوجته الصمّاء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك وادّعي عدم وجدان الخلاف فيه، بل انعقاد الإجماع عليه [8].
واستدلّ له بصحيح أبي بصير: عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال، قال: «إن كان لها بيّنة فشهدت عند الإمام جلد الحد وفرّق بينها وبينه، ثمّ لا تحلّ له أبداً، وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه» [9].
قال في الرياض: «ومقتضاه- ككلام‌
[1] الرياض 11: 256.
[2] الوسائل 22: 397، ب 27 من الكفّارات، ح 2.
[3] الوسائل 22: 397، ب 27 من الكفّارات، ح 1.
[4] الرياض 11: 256.
[5] حكاه عنه في المختلف 8: 264.
[6] الرياض 11: 256.
[7] جواهر الكلام 33: 205.
[8] جامع المقاصد 12: 305. الحدائق 23: 641- 642. جواهر الكلام 30: 25.
[9] الوسائل 22: 427- 428، ب 8 من اللعان، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست