responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 362
بالمتمكّن من سماع الخطبة أو يعمّ غيره أيضاً كالبعيد والأصمّ؟ قولان:
اختار الأوّل جماعة [1].
ويظهر الثاني من العلّامة الحلّي في المنتهى [2] بل هو صريح المحقّق النراقي [3]، مستدلّاً له بالعموم، ومخصّصاً ذلك في الكلام دون الإصغاء؛ لعدم إمكانه في حقّهما.
(انظر: خطبة، صلاة الجمعة)
6- خطبة الجمعة مع صمم المأمومين:
أوجب بعض الفقهاء [4] رفع الإمام الصوت في خطبة صلاة الجمعة بحيث يسمع العدد المعتبر، وتردّد آخرون فيه [5]، واستحبّه فريق ثالث [6].
من هنا لو كان هناك ما يمنع من السماع أو كان المأمومون صمّاً فهل تسقط الخطبة بل الجمعة بتعذّر الإسماع أم لا؟
طرح الفقهاء هذه المسألة، وصرّح جمع منهم بعدم السقوط [7]. وأنّ ذلك مجزى‌ء للإمام عندما يرفع صوته بالمقدار الممكن لمن يسمع من الحاضرين [8].
واستدلّ لذلك بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور [9].
لكن احتمل آخرون سقوط الصلاة إذا كان المانع حاصلًا للعدد المعتبر في وجوب الجمعة؛ لأنّه لا تعبّد بهذه الصلاة وفقاً لهذا الحال [10].
ولذلك علّق المحقّق النجفي بالقول:
«لا أقلّ حينئذٍ من الاحتياط بالجمع بين الفرضين» [11].
(انظر: خطبة، صلاة الجمعة)

[1] التذكرة 4: 77. جامع المقاصد 2: 402. الروض 2: 787. المسالك 1: 244. الحدائق 10: 100. جواهر الكلام 11: 291.
[2] المنتهى 5: 431.
[3] مستند الشيعة 6: 86.
[4] القواعد 1: 285. جامع المقاصد 2: 399. المدارك 4: 41. وانظر: مفتاح الكرامة 8: 395- 396.
[5] الشرائع 1: 85. الذخيرة: 312. كشف اللثام 4: 255.
[6] مستند الشيعة 6: 81، 82.
[7] التذكرة 4: 74. جامع المقاصد 2: 399. كشف اللثام 4: 255. مستند الشيعة 6: 80- 81. وانظر: جواهر الكلام 11: 242.
[8] التذكرة 4: 74.
[9] كشف اللثام 4: 255.
[10] المدارك 4: 41.
[11] جواهر الكلام 11: 241.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست