responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 357
الحاكم [1]؛ لأنّه مال غائب، وهو وليّه في حفظ ماله وعمل ما هو الحظّ له فيه، وذهب آخرون إلى تخيير الملتقط بين تولّيه بنفسه والرجوع إلى الحاكم [2].
(انظر: لقطة)
16- توبة المجرم وصلاحه مسقط للعقوبة:
ذكر بعض الفقهاء أنّ من تاب قبل قيام البينة عليه وأصلح سقط عنه الحدّ، أمّا لو تاب بعدها وأصلح لم يسقط [3]، واستندوا في ذلك لبعض الروايات مثل مرسل جميل ابن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح؟ فقال: «إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ» [4]. (انظر: حدّ)
كما لا خلاف في عدم قبول شهادة القاذف قبل توبته؛ لقوله تعالى: «وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً» [5]، لكن لو تاب وأصلح قبلت شهادته بلا خلاف أيضاً [6]، بل الإجماع بقسميه عليه [7].
وهل يشترط إصلاح العمل زيادةً على التوبة أم لا؟ فيه قولان.
ذهب بعض الفقهاء إلى اشتراطه زيادة على التوبة [8]؛ لقوله تعالى: «وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» [9]، فاستثنى ممّن لا تقبل لهم شهادة، منهم الذين تابوا وأصلحوا، فلا تكفي التوبة وحدها؛ لأنّ المستثنى فاعل الأمرين معاً [10].
وذهب بعض آخر إلى الاكتفاء بالاستمرار؛ لأنّ بقاءه على التوبة إصلاح ولو ساعة [11]. (انظر: شهادة، قذف)

[1] المبسوط 3: 153. الشرائع 3: 292. القواعد 2: 211. اللمعة: 225. جامع المقاصد 6: 166.
[2] التذكرة 2: 260 (حجريّة). الدروس 3: 87. المسالك 12: 518- 519. جواهر الكلام 38: 302.
[3] النهاية: 696. الشرائع 4: 936. تحرير الأحكام 5: 310.
[4] الوسائل 28: 37، ب 16، ح 3.
[5] النور: 4.
[6] المسالك 14: 173. جواهر الكلام 41: 37.
[7] جواهر الكلام 41: 37.
[8] المبسوط 5: 541. إصباح الشيعة: 529. السرائر 2: 116.
[9] النور: 4- 5.
[10] انظر: المسالك 14: 175.
[11] الشرائع 4: 128. المسالك 14: 175. جواهر الكلام 41: 41. وانظر: القواعد 3: 494.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست