responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 353
وبعض آخر إلى وجوبه إن توقّف عليها الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر الواجبان [1].
وقد وردت في ذلك روايات كثيرة يستفاد من جملة منها الجواز، ومن جملة اخرى الاستحباب:
فممّا يدلّ على الاستحباب رواية محمّد ابن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «إنّ للَّه‌تعالى بأبواب الظالمين من نوّر اللَّه له البرهان، ومكّن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه، ويصلح اللَّه بهم امور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمنين من الضرّ، وإليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتنا، وبهم يؤمن اللَّه روعة المؤمن في دار الظلمة، اولئك المؤمنون حقّاً، اولئك امناء اللَّه في أرضه، اولئك نور اللَّه في رعيّتهم يوم القيامة، ويزهر نورهم لأهل السماوات كما يزهر الكواكب الدرّية لأهل الأرض، اولئك من نورهم نور القيامة، تضي‌ء منهم القيامة، خلقوا- واللَّه- للجنّة، وخلقت الجنّة لهم، فهنيئاً لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كلّه»، قال: قلت: بماذا جعني اللَّه فداك؟ قال:
«يكون معهم فيسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمّد» [2]. (انظر: ولاية)
7- إصلاح ما يسرع إليه الفساد في الرهن:
لا إشكال [3] ولا خلاف [4] في صحّة رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل مع إمكان إصلاحه بتجفيف ونحوه؛ لوجود المقتضي وعدم المانع، فيجب حينئذٍ على الراهن الإصلاح؛ لأنّ ذلك من مؤونة حفظه [5]. (انظر: رهن)
8- دلالة إصلاح المال على الرشد:
يمتدّ حجر الصغير حتى يبلغ ويرشد، وهو أن يكون مصلحاً لماله [6]، بحيث‌
[1] الحدائق 18: 126- 133. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 84. مصباح الفقاهة 1: 441- 443.
[2] رجال النجاشي: 331- 332، ذيل الرقم 893.
[3] مصباح الفقيه 14: 603.
[4] جواهر الكلام 25: 137.
[5] الروضة 4: 72. المسالك 4: 27. مصباح الفقيه 14: 603.
[6] المبسوط 2: 251. الخلاف 3: 283، م 3. الشرائع 2: 100. المختلف 5: 431. الروضة 4: 101. المسالك 4: 148. جواهر الكلام 26: 48- 49. البيع (الخميني) 2: 25.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست