responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 347
بينكم، فإنّي سمعت جدّكما صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام» [1].
3- وفي رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لأن اصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين» [2].
4- وفي حديث حبيب الأحول قال:
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «صدقة يحبّها اللَّه إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا» [3].
وهناك روايات كثيرة اخرى في هذا المجال تطلب في باب (الإصلاح بين الناس) من كتابي الكافي وبحار الأنوار [4].
بذل المال في إصلاح ذات البين:
يستحبّ بذل المال فيما يستحبّ فيه الإصلاح إذا توقّف عليه؛ لرواية المفضّل قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي» [5].
ورواية أبي حنيفة سائق الحاجّ، قال:
مرّ بنا المفضّل وأنا وختني نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة، ثمّ قال لنا:
تعالوا إلى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمئة درهم، فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق كلّ واحدٍ منّا من صاحبه قال:
أما إنّها ليست من مالي، ولكن أبو عبد اللَّه عليه السلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شي‌ء أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله، فهذا من مال أبي عبد اللَّه عليه السلام [6].
نعم‌، لم يصرّح الفقهاء بحكم الإصلاح لو استلزم لحوق الضرر على المصلح بين اثنين أو جماعتين في غير ما لو طرأ عنوان ثانوي أو جرى قانون التزاحم.
إعطاء الزكاة للغارم لإصلاح ذات البين:
الغارمون صنفان: أحدهما: من استدان في مصلحته ونفقته في غير معصية، وعجز عن أدائه وكان فقيراً فإنّه يأخذ من سهم الغارمين ليؤدّي ذلك، وادّعي الإجماع عليه.
الثاني: من تحمّل حمالة لإطفاء الفتنة، وسكون نائرة الحرب بين المتقاتلين وإصلاح ذات البين، وهو قسمان:
أحدهما: أن يكون قد وقع بين طائفتين فتنة لقتل وُجد بينهما، فيتحمّل رجل ديته لإصلاح ذات البين، فهذا يدفع إليه من الصدقة ليؤدّي ذلك؛ لقوله تعالى:
«وَالغَارِمِينَ» [7].
ثانيهما: أن يكون سبب الفتنة إتلاف مال ولا يعلم من أتلفه وخشي من الفتنة، فتحمّل ذلك المال حتى سكنت النائرة، فإنّه يدفع إليه من سهم الغارمين؛ لصدق‌
[1] نهج البلاغة: 421، الكتاب 47. نعم، فسّرها الشيخ الطوسي بصلاة التطوّع وصيامه. انظر: الأمالي (الطوسي): 522، ح 1154، الهامش رقم 2.
[2] الوسائل 18: 441، ب 1 من الصلح، ح 6.
[3] الوسائل 18: 439، ب 1 من الصلح، ح 2.
[4] الكافي 2: 209. البحار 76: 43.
[5] البحار 76: 44، ح 8.
[6] البحار 76: 45، ح 9.
[7] التوبة: 60.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست