responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 326
وجود قرينة على خلاف ظاهر الكلام بحيث تمنع من إرادة الظاهر فالأصل يقتضي عدم وجودها [1].
م- أصالة الظهور: وهي عبارة عمّا إذا كان اللفظ ظاهراً في معنى خاص لا على وجه النصّ فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر، فإنّ الأصل أن يحمل الكلام على الظاهر فيه، فبإجرائها يلغى احتمال خلاف الظاهر عقلائياً.
ولابدّ أن نشير هنا إلى أنّ سائر الاصول اللفظية ترجع إلى هذا الأصل؛ إذ مؤدّى تلك الاصول إثبات الظهور، فمع احتمال المجاز يكون اللفظ ظاهراً في الحقيقة، ومع احتمال التخصيص يكون ظاهراً في العموم، وعلى هذا الأساس فلو عبّرنا بدلًا عن كلّ من هذه الاصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحاً مؤدّياً للغرض، بل كلّها يرجع اعتبارها إلى اعتبار أصالة الظهور [2].
كما لابدّ أن يعلم أنّ هذه الاصول وغيرها وقعت موقع الكلام عند الاصوليين في أصل قبولها ودائرتها ومساحتها ومجال توظيفها وغير ذلك مما يطلب في علم الاصول.
2- الاصول العملية:
الأصل العملي في اصطلاح علماء الاصول عبارة عن الحكم المجعول للشاكّ، دون أن يكون فيه نظر وجهة كشفٍ عن الواقع [3].
والاصول العملية عبارة عن القواعد المقرّرة عقلًا أو شرعاً لتحديد الوظيفة العملية للمكلّف عند الشك في الحكم الواقعي وعدم وجدان الدليل المحرز الأعم من القطعي والظني المعتبر، فلا يكون المطلوب من الأصل العملي الكشف عن الحكم الشرعي الواقعي، بل إنّ دوره يتمحّض في تحديد الوظيفة العملية عند فقدان الدليل المحرز أو ما ينتج نتيجة الفقدان كإجمال الدليل أو ابتلائه بالمعارض [4].
وهذا ما يعني أنّ مرجعية الأصل العملي إنّما تكون بعد استفراغ الوسع في البحث عن الأدلّة المحرزة، فإن عثر على ما يصلح للكشف عن الحكم الشرعي الواقعي فهو المعتمد، وإلّا فالمرجع هو الأصل العملي [5].
وهذه المنهجية هي التي يتميّز بها الفقه الإمامي عن فقه الجمهور الذي ينتهج إثبات الحكم الشرعي فقط من دون أن يهتم بتحديد الوظيفة العملية؛ إذ مع عدم توفّر الأدلّة القطعية يحاول فقه الجمهور جبران ذلك بالعمل بالأمارات والظنون القائمة على أساس الاعتبارات والمناسبات والاستحسانات [6]، فهم يتوسّلون بكلّ وسيلة لإثبات الحكم الشرعي، بخلاف الفقه الإمامي الذي يتمسّك بالاصول العملية كلّما تعسّر الحصول على دليل شرعي معتبر.

[1] حقائق الاصول 2: 39.
[2] اصول الفقه (المظفر) 1: 27.
[3] اصطلاحات الاصول: 56.
[4] انظر: المعجم الاصولي: 204.
[5] انظر: فرائد الاصول 2: 412. الاصول العامة للفقه المقارن: 451- 453.
[6] انظر: الاصول العامة للفقه المقارن: 301، 359، 379.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست