responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 315
الإكثار أو صدق الإصرار عرفاً [1].
3- ما أفاده بعض الفقهاء [2] من أنّ الإصرار إمّا فعلي- كالمواظبة على نوع أو أنواع من الصغائر- أو حكمي، وهو العزم على فعلها ثانياً بعد وقوعه وإن لم يفعل.
4- المداومة على نوع واحد من الصغائر والعزم على المعاودة إليها. اختاره في المدارك» والبحار [4] والرياض [5]، وفي الأخيرين: أنّه الأنسب بمعناه اللغوي.
5- الإصرار: هو فعل الصغيرة مع عدم التوبة، وهو منصوص عليه في رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام في تفسير قوله تعالى:
«وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى‌ مَا فَعَلُوا» [6] قال:
«الإصرار: أن يذنب الذنب فلا يستغفر اللَّه ولا يحدّث نفسه بالتوبة، فذلك الإصرار» [7]. ونسبه المحدّث البحراني إلى جماعة من المفسّرين [8].
لكن ضعّفه جماعة من المحقّقين [9] بعدم مساعدة اللغة والعرف عليه، وعدم دلالة الخبر على أنّه المراد من الإصرار مطلقاً، فلعلّه في تفسير الآية بخصوصه. كلّ ذلك مع ضعف السند [10].
6- الإصرار: هو الإقامة والمداومة والملازمة. استظهره الشيخ الأنصاري [11] والسيّد الحكيم [12]، قال الأخير: وهو مقتضى العرف واللغة، فلا يكفي في تحقّقه العزم على الفعل ثانياً فضلًا عن مجرّد ترك الاستغفار.
7- قال المحقّق النجفي: «والأولى فيه الرجوع إلى العرف العام، فإن لم يكن فإلى ما ذكرنا عن أهل اللغة، والظاهر أنّه ليس منه فاعل الصغيرة مع العزم على عدم العود، بل ولا ما إذا لم يخطر بباله عود وعدمه.
نعم، إذا كان عازماً على العود لا يبعد
[1] نقله في مستند الشيعة 18: 138.
[2] القواعد والفوائد 1: 227. الروضة 3: 130. كنزالعرفان 2: 385.
[3] المدارك 4: 67.
[4] البحار 88: 29.
[5] الرياض 13: 253.
[6] آل عمران: 135.
[7] الوسائل 15: 338، ب 48 من جهاد النفس، ح 4.
[8] الحدائق 10: 52.
[9] مستند الشيعة 18: 139. وانظر: الذخيرة: 305. البحار 88: 29. مستمسك العروة 7: 336.
[10] الحدائق 10: 54. جواهر الكلام 41: 27.
[11] رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم): 49.
[12] مستمسك العروة 7: 335.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست