responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 310
الصحيحة [1]، وادّعي عدم الخلاف فيه [2]، بل الإجماع عليه [3].
كما لا خلاف بين الفقهاء في أنّ في شلل الأصابع كلّ واحدة منها ثلثا ديتها صحيحة [4]، بل ادّعي الإجماع عليه [5].
(انظر: دية)
9- دية أصابع المرأة:
ذهب الفقهاء إلى أنّ المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية أو أزيد، فإذا بلغتها رجعت إلى نصف دية الرجل، مثال ذلك: أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإبل، وكذلك في إصبع المرأة سواء، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل، وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل، وكذلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل، وفي أربع أصابع من أصابع المرأة عشرون من الإبل؛ لأنّها زادت على الثلث، فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة- وهي نصف دية الرجل- ثمّ على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل، وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل [6]، وادّعي عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه عليه [7].
نعم، هناك بحث بين الفقهاء فيما لو ساوت دية المرأة الثلث دون أن تزيد، فهل يلحق بما زاد على الثلث فترجع إلى النصف أم بما نقص فتساوي دية الرجل؟
والمشهور بين المتأخرين هو الأوّل [8].
(انظر: دية)

[1] المقنعة: 756. الكافي في الفقه: 398- 399. النهاية: 768. القواعد 3: 679. الروضة 10: 228.
[2] جواهر الكلام 43: 256. مباني تكملة المنهاج 2: 306- 307.
[3] الغنية: 418، 419.
[4] الكافي في الفقه: 398. النهاية: 777. القواعد 3: 679. الروضة 10: 228- 230. جواهر الكلام 43: 257- 258. مباني تكملة المنهاج 2: 307.
[5] الخلاف 5: 249، م 52.
[6] المقنعة: 764. الشرائع 4: 279. المسالك 15: 465- 466. مباني تكملة المنهاج 2: 317- 320.
[7] جواهر الكلام 43: 352.
[8] حكم جراحة المرأة إذا بلغت الثلث (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) 51: 21- 22.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست