responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 298
ونوقش ذلك بأنّ عموم الآية الكريمة غير ثابت؛ لأنّها مفسّرة بالسلام عند جمهور المفسّرين وأهل اللغة [1].
قال السيّد السبزواري: «ويكفي الشكّ في شمولها لغيرها في عدم جواز التمسّك بها؛ لأنّها حينئذٍ من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، مع أنّه لم يقل أحد بوجوب تعويض كلّ برٍّ وإحسان» [2].
واحتجّ المشهور بالأصل والسيرة وظهور الاتّفاق [3]، ويشير إليه صحيح ابن مسلم [4] الآتي، فإنّ قوله: (كيف أصبحت) نوع من التحيّة، وقد سكت الإمام عليه السلام ولم يجبه [5].
نعم، ذكر بعضهم بعد نفيه لوجوب الردّ أنّه أحوط [6]؛ خروجاً عن شبهة احتمال وجوب التعميم [7].
وأمّا في الموضع الثاني- أي حال الصلاة- فلا يجب الردّ، قال السيّد الخوئي: «فبناءً على عدم وجوب الردّ في غير حال الصلاة فالأمر واضح، وأمّا بناءً على الوجوب فكذلك على ما دلّت عليه صحيحة محمّد بن مسلم، حيث تضمّنت سكوته عليه السلام [عن ردّ ابن مسلم‌] حينما قال له: (كيف أصبحت)؛ إذ لا ريب في كونه نوعاً من التحيّة العرفية، فسكوته خير دليل على عدم الوجوب، على أنّا لو بنينا على وجوب الردّ فصحّة الصلاة معه لا تخلو من إشكال؛ لعدم الدليل على اغتفار ما عدا ردّ السلام من كلام الآدميّين، ومن البيّن أنّ وجوب التكلّم لا ينافي البطلان، كما لو اضطرّ إليه لإنقاذ غريق مثلًا» [8].
لكن لو أراد الردّ فالأحوط أن يكون بقصد الدعاء، كما ذكر بعضهم [9].
(انظر: تحيّة، صلاة)

[1] انظر: مستمسك العروة 6: 564. مستند العروة (الصلاة) 4: 504.
[2] مهذّب الأحكام 7: 195.
[3] مهذّب الأحكام 7: 194. وانظر: مستند العروة (الصلاة) 4: 504.
[4] الوسائل 7: 267، ب 16 من قواطع الصلاة، ح 1.
[5] مستمسك العروة 6: 564. وانظر: مستند العروة (الصلاة) 4: 504.
[6] العروة الوثقى 3: 23، م 27، مع تعليقاتها.
[7] مهذب الأحكام 7: 195.
[8] مستند العروة (الصلاة) 4: 504.
[9] العروة الوثقى 3: 23، م 27. المنهاج (الخوئي) 1: 191، م 681. المنهاج (السيستاني) 1: 234، م 681.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست