responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 283
يقع. نعم، لا بأس بذلك رجاءً، ويأتي بطواف النساء» [1]، أي لا بأس بجعل الإحرام إحراماً للعمرة المفردة رجاءً للمطلوبيّة، ويأتي بطواف النساء؛ لأنّ العمرة المفردة تحتاج إليه.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: إحرام، حج، عمرة)
3- الإحرام بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ:
إذا أحرم بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ودخل مكّة جاز أن ينوي بها عمرة التمتّع، كما صرّح به غير واحد [2]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [3]، بل الإجماع عليه [4].
وذهب بعض إلى أنّه يلزمه الدم [5].
وقال الشيخ الطوسي: «والأفضل له أن يقيم حتى يحجَّ، ويجعلها متعة» [6].
وقيّده بعضهم بما إذا لم تكن المفردة متعيّنة عليه بنذر وشبهه [7].
خلافاً لابن البرّاج حيث قال: «من اعتمر عمرة- غير متمتّع بها إلى الحجّ- في شهور الحجّ، ثمّ أقام بمكّة إلى أن أدرك يوم التروية، كان عليه أن يحرم بالحجّ ويخرج إلى منى، ويفعل ما يفعله الحاجّ، ويصير بعد ذلك متمتّعاً... ومن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ جاز له أن يقضيها ويخرج إلى أيّ موضع أراد، ما لم يدركه يوم التروية» [8]؛ نظراً إلى رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، إلّاأن يدركه خروج الناس يوم التروية» [9].
وفي بعض الروايات الحكم بكون العمرة متعة مثل: صحيحة يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المعتمر في‌
[1] معتمد العروة الوثقى 2: 246.
[2] النهاية: 280. الشرائع 1: 303. القواعد 1: 452. الدروس 1: 336. المدارك 8: 463. كشف اللثام 6: 294، 296. الحدائق 16: 333. العروة الوثقى 4: 610- 612. معتمد العروة الوثقى 2: 231- 232.
[3] جواهر الكلام 20: 460.
[4] كشف اللثام 6: 294.
[5] الشرائع 1: 303. الرياض 7: 176. جواهر الكلام 20: 460.
[6] النهاية: 280.
[7] المسالك 2: 498.
[8] المهذب 1: 272.
[9] الوسائل 14: 313، ب 7 من العمرة، ح 9.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست