وابن إدريس الحلّي [1] فقالا بعدم انعقاده إلّا بالتلبية كغيره من أقسام الحجّ. وضعّفه سائر الفقهاء؛ لتضافر النصوص على التخيير [2].
والمشهور- كما قيل [3]- أيضاً أنّه إذا لبّى القارن وعقد إحرامه بالتلبية استحبّ له إشعار ما يسوقه من البدن [4]؛ ولعلّه لإطلاق الأمر به في النصوص كقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر الفضيل بن يسار:
«... إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ يشعرها ويقلّدها...» [5]، ونحوه غيره [6].
ويختصّ الإشعار بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أفراد الهدي، أي البقر والغنم [7].
أمّا اشتراك التقليد بين أقسام الهدي فلا ينبغي الريب فيه؛ لعدّة من النصوص [8]، مضافاً إلى عدم نقل الخلاف
[1] السرائر 1: 532. [2] جواهر الكلام 18: 225- 226. مستمسك العروة 11: 397. معتمد العروة (الحجّ) 2: 530. [3] الرياض 6: 154. [4] الشرائع 1: 239. المدارك 7: 195. الرياض 6: 154. جواهر الكلام 18: 56. [5] الوسائل 11: 277، ب 12 من أقسام الحجّ، ح 13. [6] الوسائل 11: 275، ب 12 من أقسام الحجّ، ح 2. [7] المبسوط 1: 429. الوسيلة: 161. الشرائع 1: 239. العروة الوثقى 4: 666، م 15. [8] الوسائل 11: 276، ب 12 من أقسام الحجّ، ح 5، 9.