responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 240
استقرار حياته وإشرافه على الموت بسبب جناية جان آخر وذبحه الآخر فعلى الأوّل القود؛ لأنّه القاتل، وعلى الثاني دية الميّت؛ لأنّه قطع رأس من هو بحكم الميت [1].
(انظر: دية، قصاص)
3- الإشراف بمعنى المراقبة والنظارة:
يأتي الإشراف في الفقه بمعنى النظارة في الموارد التالية:
أ- الولاية: وهي من أبرز أشكال الإشراف الواردة في الفقه، سواء كانت ولاية عامة كولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام المعصوم عليه السلام ونحوهما كولاية الفقيه بناءً على عموميتها، أم خاصّة وأمثلتها كثيرة كولاية الأب على ابنه الصغير أو المجنون، وولاية المولى على العبد ونحوهما.
(انظر: ولاية)
ب- الوصاية: كالوصاية على المحجور عليه مثل الصغير والسفيه والمجنون، أو على إخراج حقّ أو استيفائه.
(انظر: وصاية)
ج- الإشراف على الوقف؛ بأن يجعل الواقف النظر في الموقوف لغيره، فيتولّى شؤون الوقف وما فيه مصلحته، والذي يعبّر عنه في الفقه بالناظر على الوقف.
(انظر: وقف)
د- إشراف المسلم على ذكاة السمك، وقد ذكروا ذلك فيما لو أخرجه من الماء مجوسيّ، حيث اشترط ذلك العلّامة الحلّي في القواعد وولده فخر المحقّقين في الإيضاح [2].
(انظر: صيد)
ه- إشراف المالك على دوابه، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى الحكم بقطع يد سارق الجمال والغنم في الصحراء مع إشراف المالك عليها؛ وقد علّلوا ذلك بأنّ حرزه في الصحراء يكون بحفظ صاحبه إيّاه واطّلاعه عليه [3].
(انظر: حدّ، حرز، سرقة)

[1] جواهر الكلام 42: 58.
[2] القواعد 3: 323. الإيضاح 4: 140- 141.
[3] مجمع الفائدة 13: 242.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست