responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 234
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاشتياق:
وهو لغة: نزوع النفس إلى الشي‌ء، يقال: شاق إليه شوقاً وتشوّق واشتاق اشتياقاً [1]. والاشتياق قريب من الاشتهاء.
2- الشبق:
وهو لغة: شدّة الغلمة، يقال: رجل شبق، إذا هاجت به شهوة النكاح [2]، وربّما وصف به غير الإنسان من الحيوان [3].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
الاشتهاء في نفسه- بما هو من أفعال الجوانح- ليس حراماً، بصرف النظر عن متعلّقه، لأصالة البراءة، وعدم الدليل على التحريم.
لكن تترتّب على الاشتهاء والشهوة أحكام عديدة، يشار هنا إلى أحكام الاشتهاء خاصّة، وتحال أحكام الشهوة إلى مصطلح (شهوة، لمس، نظر).
1- اشتهاء النكاح:
النكاح مستحبّ لمن يشتهيه من الرجال والنساء بالكتاب [4] والسنّة [5] المستفيضة بل المتواترة [6]، وبالإجماع بقسميه من المسلمين، بل هو ضرورة من الدين [7].
وأمّا من لا يشتهيه فالمشهور [8] الاستحباب أيضاً؛ لعموم الأوامر الدالّة عليه والتي أقلّ مراتبها الحمل على الاستحباب المؤكّد [9].
خلافاً للمبسوط [10] والوسيلة [11] والجامع للشرائع [12] من القول باستحباب تركه له، إمّا مطلقاً- كالأوّل- أو مع عدم القدرة على النكاح كالثاني والثالث وإن‌
[1] لسان العرب 7: 239. المصباح المنير: 327. الكلّيات: 398. المعجم الوسيط: 500.
[2] انظر: العين 5: 46، وانظر: 2: 88. المصباح المنير: 327.
[3] المصباح المنير: 303. وانظر: المعجم الوسيط: 471.
[4] النور: 32.
[5] انظر: الوسائل 20: 13، ب 1 من مقدّمات النكاح. المستدرك 14: 153، ب 1 من مقدمات النكاح، ح 18.
[6] جواهر الكلام 29: 8. مستمسك العروة 14: 3.
[7] جواهر الكلام 29: 8.
[8] الشرائع 2: 266. المسالك 7: 10. جواهر الكلام 29: 14.
[9] المسالك 7: 10.
[10] المبسوط 3: 385.
[11] الوسيلة: 289.
[12] الجامع للشرائع: 430.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست