responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 209
يمكنه تحقيقه في الخارج، فلا يصحّ اشتراط ما لا يكون قادراً عليه.
ج- أن لا يكون المشروط مخالفاً للكتاب والسنّة، فلا يصحّ اشتراط ما هو محرّم، مثل: الخمر وخدمة الظالمين وأكل الميتة والدم من المحرّمات المصرّح بها في الكتاب والسنّة [1].
د- أن لا يستلزم المحال العقلي الذي منه اشتراط شي‌ء يكون منافياً للعقد نفسه، بأن يشترط في العقد أن لا يتحقّق هذا العقد، فإنّ هذا يندرج في قاعدة ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.
ه- أن لا يكون مجهولًا، فلو كان مجهولًا غير محدّدٍ لم يصحّ.
و- أن يكون فيه غرض عقلائي، أي العقلاء يعتبرونه أمراً معقولًا غير سفهي.
ز- أن يكون ضمن العقد أو الإيقاع، وقد اختلفوا في معنى ذلك بعد أن اتفقوا على أنّ المقصود منه ليس هو تعلّق العقد على تحقق المشروط به، وإلّا كان باطلًا؛ لاشتراط التنجيز في العقود، والمعروف أنّه بمعنى الارتباط بين الالتزام العقدي والالتزام الشرطي، أي أنّ التزام الطرف بمضمون العقد مشروط بالتزام الشارط وتعهده بالشرط، لا بفعل المشروط به.
وتفصيل ذلك في محلّه.
فلو توفّرت هذه الشروط فله الاشتراط بكلّ ما يصلح اشتراطه من الوصف أو غاية أو نتيجة عمل أو اشتراط عمل على نفسه أو لنفسه، فيكون مسؤولًا تجاه شرطه ويجب الوفاء به [2].
وهذه الشروط هي في الحقيقة شروط لصحة الشرط ونفوذه وترتّب الأثر عليه، ونحن هنا لا نتعرّض- كما قلنا- لأحكام الشرط، وإنّما للاشتراط بوصفه فعلًا وحدثاً.
فتفصيل هذه المباحث المذكورة هنا ينظر في محلّه.
(انظر: بيع، شرط)

[1] انظر: مستمسك العروة 8: 582. مستند العروة (الصوم) 2: 444.
[2] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 11- 103. البيع (الخميني) 1: 130- 133. الشروط والالتزامات التبعية 1: 15- 180.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست