responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 207
من إتمام نسكه من عمرة أو حجّ، وأن يتمّ إحرامه عمرة إذا كان للحجّ ولم يمكنه الإتيان به.
ومن هذه النصوص ما رواه الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
«المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه، ومفرد الحج يشترط على ربّه إن لم تكن حجّة فعمرة» [1].
واختلفوا في موضع هذا الاشتراط، عند الإحرام أو فيه أو عقيب صلاة الإحرام أو يكون مستحبّاً عند الدعاء المأثور بعد عقد الإحرام، كلّ ذلك منشؤه اختلاف تفسير النصوص الواردة في المقام.
وذكروا أنّ ثمرة هذا الاشتراط سقوط الهدي عند التحلّل بالحبس وتعجيل التحليل وعدم انتظار بلوغ الهدي محلّه، أو هي سقوط الحجّ من قابل، أو هي إدراك ثواب الحجّ والعمرة، فيكون الاشتراط تعبّدياً محضاً.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إحرام، إحصار)
2- اشتراط المعتكف التحلّل من الاعتكاف:
يستحبّ الاشتراط- باتّفاق كلمة الفقهاء [2]- عند الاعتكاف في المسجد للعبادة؛ وذلك لما ورد من النصوص في ذلك والتي منها: قول الإمام الصادق عليه السلام:
«إذا اعتكف العبد فليصم، واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلّك من إعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر اللَّه تعالى» [3].
وأثر الاشتراط- كما ذكره في المدارك [4] وغيره- جواز الرجوع عند العارض أو متى شاء وإن مضى اليومان، أو كان واجباً بالنذر وشبهه. وسقوط القضاء فيما كان الاعتكاف مستحبّاً أو واجباً معيّناً [5]. (انظر: اعتكاف)

[1] الوسائل 12: 354، 355، ب 23 من الإحرام، ح 2.
[2] الحدائق 13: 483.
[3] انظر: الوسائل 10: 553، ب 9 من الاعتكاف، ح 2. و10: 537، ب 2 من الاعتكاف، ح 9.
[4] المدارك 6: 342. الحدائق 13: 488.
[5] المدارك 6: 343. الحدائق 13: 488. مستند العروة (الصوم) 2: 468.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست