ب- الاستنجاء مع خاتم فيه اسم اللَّه:
يكره اصطحاب خاتم أو لبسه في اليد في الخلاء وفيه اسم اللَّه تعالى أو شيء من القرآن الكريم [1]، وألحق جماعة أسماء الأنبياء والأئمّة وفاطمة الزهراء عليهم السلام [2]، وتشتدّ الكراهة إذا كان الخاتم في اليسار حال الاستنجاء [3]؛ لموثقة الساباطي عن الإمام الصادق عليه السلام: «لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللَّه، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللَّه...» [4]،
وغيرها من الأخبار [5].
وصرّح بعض الفقهاء بتقييد الكراهة بما إذا لم يستلزم تلويثاً في النجاسة، وإلّا فيحرم، بل قد يصل إلى حدّ الكفر مع قصد الإهانة والاستحقار [6].
(انظر: استنجاء)
ج- قراءة الجنب ما زاد على سبعين آية:
يكره للجنب قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم [7]، وهو المشهور [8]، وأشدّ من ذلك كراهة قراءة ما زاد على سبعين آية [9]؛ للجمع بين موثّقة سماعة، قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: «ما بينه وبين سبع آيات» [10]، وموثقته الاخرى حيث جاء فيها: «سبعين آية» [11]، بحمل الاولى على الكراهة والثانية على شدّتها [12].
قال المحقّق النجفي: «ولعلّ الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد يقضي بتخصيص الكراهة فيما زاد على السبعين، لكنّه مخالف لفتوى المشهور، بل ظاهر
[1] المبسوط 1: 38. المهذب 1: 41. الوسيلة: 48. المراسم: 33. [2] الذكرى 1: 166. الدروس 1: 89. جامع المقاصد 1: 105- 106. الروض 1: 86. [3] مستند الشيعة 1: 401. [4] الوسائل 1: 331، ب 17 من أحكام الخلوة، ح 5. [5] الوسائل 1: 330- 331 من أحكام الخلوة، ح 1، 2، 4. [6] انظر: الروض 1: 86. كشف اللثام 1: 241. جواهر الكلام 2: 72. [7] القواعد 1: 210. المسالك 1: 52. جواهر الكلام 3: 67. هداية العباد 1: 39- 40. [8] انظر: جواهر الكلام 3: 67. [9] القواعد 1: 210. الإرشاد 1: 225. مجمع الفائدة 1: 136. الروض 1: 148. مشارق الشموس: 166. الرياض 1: 316. [10] الوسائل 2: 218، ب 19 من الجنابة، ح 9. [11] الوسائل 2: 218، ب 19 من الجنابة، ح 10. [12] جواهر الكلام 3: 71.