responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 190
الموضوعيّة أو الأعم من الموضوعية والحكمية.
فمن النوع الأوّل قاعدة الفراغ والتجاوز في الصلاة، بل مطلق العبادات، ومن النوع الثاني قاعدة الطهارة في المشكوك طهارته، سواء كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.
كما أنّ هناك قاعدة تجري في الشبهة الموضوعية التي لا علاج لها حتى على مستوى الأصل العملي؛ لتردد الحق بين طرفين لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر حتى بالأصل العملي وهي قاعدة القرعة، فإنّها لكلّ أمر مشكل- على ما جاء في دليله- أي لا يمكن حلّه حتى على مستوى الأصل العملي.
إلّاأنّ من الفقهاء من وسّع من إطار قاعدة القرعة وأثبتها حتى في الموارد التي يمكن الرجوع فيها إلى الاصول العملية.
(انظر: قرعة)
والمستخلص من كل ذلك أنّه في كلّ اشتباه وشكّ في الحكم الشرعي- سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية- حكم الشبهة هو لزوم الانتهاء إمّا إلى العلم بالحكم الشرعي، أو الحجة المعلوم حجيتها شرعاً على الحكم، أو الموقف العملي المعلوم صحته شرعاً أو عقلًا في ذلك المورد. وهذا معناه أنّه لابد من الانتهاء في كل اشتباه وشبهة في النهاية إلى العلم بالحكم الواقعي أو بالموقف العملي المقبول شرعاً، ولا يصحّ الإقدام مع عدم حصول ذلك.
سابعاً- الأثر المترتب على الاشتباه:
ويترتّب على الفعل الصادر من المكلّف في موارد الاشتباه:
1- رفع الإثم والعصيان إذا كان صدور الفعل أو الترك المحظور عن المكلّف عن اشتباه- بمعنى الخطأ أو النسيان حين العمل- وأمّا إذا كان مع التردّد والالتفات حين الإقدام على العمل فكذلك إذا كان حكم الشبهة جواز الإقدام، سواء من جهة قيام الحجة أو حكم الأصل العملي وفي غير ذلك يكون المكلّف مؤاخذاً شرعاً.
2- اللحوق بالنسب في وطء الشبهة، وتفصيله في محلّه.
(انظر: زنا، نسب، وطء)
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست