responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 187
خاصّة في بعض الأبواب الفقهية كالبناء على الأكثر في الصلاة أو البناء على التذكية في اللحم المطروح في أرض المسلمين، إلى غير ذلك. كما أنّ الشك في الحكم مع إحراز الحالة السابقة مجرى قاعدة الاستصحاب.
وهناك من أوجب الفحص والتحرّي في الشبهات الموضوعية أيضاً- إذا اريد إجراء الاصول الترخيصية فيها- بمقدار أن لا يصدق فيها غمض العين وإهمال الواقع المحتمل.
وتفصيله متروك إلى محلّه من علم الاصول.
كما أنّه ربّما ثبت وجوب التحرّي والاستظهار فقهياً في بعض الفروع الفقهية كما في اشتباه القبلة أو اشتباه مدة الحيض.
وتفصيله أيضاً متروك إلى محالّه.
خامساً- أسباب الاشتباه:
قد ينشأ الاشتباه في الحكم الشرعي الكلّي وتسمّى الشبهة حينئذٍ بالشبهة الحكمية، وقد ينشأ الاشتباه في موضوع الحكم الشرعي أو سببه ويسمّى بالشبهة الموضوعية، ولكلّ منهما أسباب:
ففي الشبهة الحكمية يكون سبب الشك أحد امور:
1- عدم وجود دليل على الحكم الشرعي، وعدم كونه من الضروريات والمسلّمات الفقهيّة مما يوجب الشك في الحكم، ويسمّى بفقد النصّ.
2- إجمال الدليل الشرعي، إمّا لقصوره الذاتي، كما في الأدلّة اللبية- كالإجماع والسيرة- أو لإجمال اللفظ الواقع في الدليل وتردد معناه بين أكثر من معنى واحد، أو لاحتفافه بما يصلح للقرينيّة على خلاف ظاهره الأوّلي أو المنع عن عمومه وإطلاقه، أو احتمال تغيّر معنى اللفظ عمّا كان عليه في عصر صدور النص، أو لعدم الضبط والاختلاف في كيفية نقل متن الحديث.
3- تعارض الأدلّة، كما إذا دلّ دليل على وجوب شي‌ء، ودليل آخر على حرمته، وكانا معتبرين معاً وليس بينهما جمع عرفي، كما لا ترجيح لأحدهما على الآخر، ولا تخيير بينهما في الحجّية، فإنّه‌
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست