responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 184
في حكمه بمعنى عدم اتّضاح الدلالة ذاتاً أو حجّية، وهو من أسباب الاشتباه في الحكم الشرعي أو موضوعه، كما سيأتي في أسباب الاشتباه.
ثالثاً- أقسام الاشتباه في التكليف الشرعي:
ينقسم الاشتباه الحاصل للمكلّف بالأحكام الشرعية- مجتهداً كان أو غير مجتهد- من حيث متعلّق الاشتباه وسببه إلى أقسام؛ وذلك لأنّ الشبهة قد تتعلّق بأصل الحكم الشرعي أو حدوده حكماً أو موضوعاً أو متعلقاً، وقد تتعلّق بتحقق موضوع الحكم أو متعلّقه خارجاً، فالأوّل يسمى ب (الشبهة الحكمية)، والثاني ب (الشبهة الموضوعية).
ثمّ ينقسم كل منهما إلى وجوبية- وهو الدائر بين الوجوب والجواز- وتحريميّة- وهو الدائر بين الحرمة والاباحة- ودائرٍ بين المحذورين- وهو الدائر بين الوجوب والحرمة-.
كما أنّ الشك والشبهة في التكليف- وجوباً أو تحريماً- إذا كان من جهة تردد التكليف المعلوم بين طرفين أو أكثر سمّيت بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، كما إذا تردّدت الفريضة بين الجمعة والظهر في يوم الجمعة، أو تردد الإناء النجس بين إنائين أو أكثر.
والعلم الإجمالي المذكور قد يكون دائراً بين متباينين كما في الأمثلة المتقدمة، وقد يكون دائراً بين الأقل والأكثر، كما في تردد الواجب في الفريضة بين قراءة سورة كاملة بعد الحمد أو كفاية آية واحدة.
وقد يكون دائراً بين التعيين والتخيير، كما إذا ترددت الكفارة في الظهار بين لزوم عتق الرقبة تعييناً، أو أحد الأمرين من العتق أو الاطعام تخييراً.
والشبهة في الحكم الشرعي قد تكون شكّاً في الحكم ابتداءً، وقد تكون من جهة الشك والتردّد في معنى اللفظ ومفهومه الوارد في دليل الخطاب، ويسمى هذا الأخير ب (الشبهة المفهوميّة)، كما إذا شك في شمول الفاسق لفاعل الصغيرة.
وأمّا الشبهة الموضوعية فتكون بالشك والتردّد في تحقق ما اخذ موضوعاً أو
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست