responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 160
وأمكن دفع الكفّار والتسلّط عليهم من دون قتل الأسرى، فإنّه لا يجوز حينئذٍ رميهم [1]، ووجب الكفّ عنهم [2] ما أمكن [3].
وأمّا إذا كانت الحرب قائمة [4] ولا يمكن الفتح إلّابقتلهم [5] فالمشهور [6] جوازه [7]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [8].
واستدلّ له:
أوّلًا: بخبر حفص بن غياث، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مدينة من مدائن الحرب، هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجّار؟
فقال: «يفعل ذلك بهم، ولا يمسك عنهم لهؤلاء، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفّارة...» [9].
وثانياً: بأنّ ترك الترس يؤدّي إلى تعطيل الجهاد [10].
وقد اشترط بعضهم في جواز الرمي قصد إصابة الكفّار به دون أسرى المسلمين [11].
هذا من ناحية الحكم التكليفي، وأمّا من ناحية القود والكفّارة فلا خلاف [12] في ثبوتهما مع إمكان التحرّز عن القتل، وإن كانت الحرب قائمة إن كان القتل عمديّاً [13]؛ لعموم الأدلّة [14]، ومع كونه خطائياً فالدية على العاقلة، وعليه الكفّارة [15].
وأمّا مع عدم إمكان التحرّز- بأن كانت‌
[1] المبسوط 1: 546. وانظر: التذكرة 9: 74. التحرير 2: 143.
[2] الشرائع 1: 312. الدروس 2: 31.
[3] الروضة 2: 393. المسالك 3: 26.
[4] المبسوط 1: 547. السرائر 2: 8.
[5] الشرائع 1: 312. التذكرة 9: 74- 75. المسالك 3: 26.
[6] جواهر الكلام 21: 68.
[7] جواهر الكلام 21: 86.
[8] الرياض 7: 505. جواهر الكلام 21: 68.
[9] الوسائل 15: 62، ب 16 من جهاد العدوّ، ح 2. وانظر: الرياض 7: 505. جواهر الكلام 21: 68.
[10] المبسوط 1: 547. السرائر 2: 8.
[11] المبسوط 1: 547. التذكرة 9: 74. الرياض 7: 505.
[12] جواهر الكلام 21: 72.
[13] المبسوط 1: 546. الشرائع 1: 312. التذكرة 9: 74. وانظر: كشف الغطاء 4: 376.
[14] جواهر الكلام 21: 72.
[15] التذكرة 9: 74. جواهر الكلام 21: 72.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست