responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 158
بلاد الكفر؛ لعموم الأدلّة، ولأنّ المقتضي لوجوب إجرائه موجود وهو القتل، والمانع منه مفقود وهو الالتحاق ببلاد الكفر [1].
وربّما يفهم من تعليل الفقهاء هنا أنّه لو كان الحدّ بالغاً مرتبة القتل، كما في بعض أنواع حدّ الزنا، جاز إجراؤه ولو في بلاد الكفر؛ للمبرّر نفسه الموجود في قصاص القتل، بل فحوى كلام الفقهاء الذين منعوا إجراء الحدود في بلاد الكفر أنّه لو حصل اطمئنان بعدم الالتحاق بالكفّار اقيم الحدّ عليه.
وربما في بعض الموارد يكون جعل الحدّ خاصاً في بلاد الإسلام بمثابة الدافع للمسلم أن لا يعود إلى وطنه الإسلامي، خوفاً من إجراء الحدّ عليه، فيظلّ في مأمن في بلاد الكفر، وقد تترتّب مفسدة على ذلك في بعض الموارد.
5- أمان الأسير:
وفيه ثلاثة أبحاث:
الأوّل- أمان الأسير المسلم للكافر:
إذا كان المسلم أسيراً في أيدي المشركين وطلبوا منه الأمان فأمّنهم جاز أمانه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّه يجير على المسلمين أدناهم» [2]، لكنّه مشروط بالاختيار، فلا يجوز مع الإكراه والإجبار [3].
الثاني- أمان المسلم للأسير الكافر:
أجمع الفقهاء على جواز إعطاء الأمان للأسير الكافر قبل أسره، وأمّا بعده فلا يجوز ذلك للمسلمين؛ لأنّه قد ثبت لهم حقّ استرقاقه، فلا يجوز إبطاله، ولأنّ المشرك إذا وقع في الأسر يتخيّر الإمام فيه بين المنّ والفداء والاسترقاق، ومع الأمن يبطل التخيير، ولا يجوز إبطال ذلك على الإمام [4].
ويجوز للإمام إعطاء الأمان للأسير بعد الأسر والاستيلاء عليه [5]؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز أمان زينب لزوجها أبي العاص بن الربيع بعد الأسر [6]، ولأنّ للإمام أن يمنّ عليه فيطلقه، وهو أعلى مرتبة من الأمان [7].
الثالث- أمان المشركين‌ للأسير المسلم:
لو أسر المشركون مسلماً ثمّ أطلقوا سراحه بأمان وشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب مع الأمن منه، لم تجب عليه الإقامة، بل تحرم مع التمكّن من الهجرة [8].
ويتّبع في ذلك نظر الفقيه في حكم التوطّن في بلاد الكفر مع عدم الخوف على الدين، حيث يجيز العديد من الفقهاء
[1] المبسوط 1: 557. التذكرة 9: 258- 259. المنتهى 14: 380.
[2] السنن الكبرى (البيهقي) 9: 95. وروي أيضاً: «ذمّةالمسلمين واحدة يسعى بها أدناهم». واستدلّ به في التذكرة 9: 89. المنتهى 14: 128، 129.
[3] المبسوط 1: 560- 561. المنتهى 14: 128- 129. التذكرة 9: 89. وانظر: جواهر الكلام 21: 98.
[4] المنتهى 14: 133. التذكرة 9: 95- 96.
[5] المنتهى 14: 134. التذكرة 9: 96. جواهر الكلام 21: 100.
[6] المغني (ابن قدامة) 10: 426.
[7] المنتهى 14: 134. التذكرة 9: 96.
[8] المبسوط 1: 561. التذكرة 9: 109. المنتهى 14: 143. جواهر الكلام 21: 107.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست