responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 148
4- توريثه والإرث منه:
تارةً يتوفّى أحد أقارب الأسير فيستحقّ الأسير الإرث كسائر المسلمين إذا عُلم أنّه على قيد الحياة ويوقف نصيبه [1]؛ لعموم قوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [2] الشامل للأسير وغيره [3]، وللإجماع [4].
واخرى يكون المتوفّى- ولو احتمالًا- هو الأسير نفسه، فمع العلم بموته تقسّم أمواله على ورثته [5].
وأمّا مع عدم العلم فقد ألحقه الفقهاء [6] بالمفقود الذي اختلفوا فيه على عدّة أقوال:
الأوّل: أنّه لا يُورَث حتى يثبت موته بالتواتر أو بالبيّنة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم، أو بمرور مدّة لا يعيش فيها مثله غالباً [7].
الثاني: أن يحبس ماله أربع سنين، ويبحث عنه في بقاع الأرض، فإن لم يعثر عليه قسّم بين ورثته، وإلّا فلا [8].
الثالث: ما ذهب إليه ابن الجنيد من أنّ المأسور في قيد العدوّ يوقف ماله ما جاء خبره، فإذا انقطع ينتظر عشر سنين من زمن الانقطاع وبعدها يقسّم، ففي المختلف: «قال ابن الجنيد: والنظرة في ميراث من فُقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقُتل من كان فيه أو أكثرهم، أربع سنين... والمأسور في يد العدوّ يوقف ماله ما جاء خبره، ثمّ إلى عشر سنين» [9].

[1] المبسوط 3: 340- 341. المهذب 2: 165- 166. الغنية: 332. السرائر 3: 298.
[2] النساء: 11.
[3] الخلاف 4: 119، م 135.
[4] الخلاف 4: 119، م 135.
[5] انظر: المبسوط 3: 340- 341. الخلاف 4: 119، م 135. المهذب 2: 166. الغنية: 332. السرائر 3: 298.
[6] المبسوط 3: 341. الخلاف 4: 119، م 135. الغنية: 332. السرائر 3: 298.
[7] المبسوط 3: 341. الخلاف 4: 119، م 136. الوسيلة: 400. السرائر 3: 298. القواعد 3: 354. الإرشاد 2: 130. المختلف 9: 111. الدروس 2: 351. اللمعة: 242.
[8] الفقيه 4: 330، ذيل الحديث 5707. الانتصار: 595. الكافي في الفقه: 378. الغنية: 332. الدروس 2: 352. كفاية الأحكام 2: 806. المفاتيح 3: 319. الرياض 12: 633- 634. المنهاج (الحكيم) 2: 412، م 10.
[9] المختلف 9: 110.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست