responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 145
النجفي عدم الخلاف فيه بينهم [1]. ونسبه السيّد العاملي إلى قطع الأصحاب [2].
وذلك لوجوه، منها: رواية عبد الرحمن المتقدّمة» .
واورد عليها بأنّ الظاهر من التوخّي الوارد فيها العمل بما هو أقرب إلى الواقع، فيختصّ بالظن [4].
وفي مقابل هذا القول المدّعى عدم الخلاف فيه، كان هناك موقفان للفقهاء:
فقد مال الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن احتاط بعد ذلك بصيام شهرٍ رجاء أن يكون من رمضان [5].
كما اختار بعض آخر الاحتياط بتكرار الصيام إلى حين حصول العلم بأدائه في وقته، نافياً في الوقت نفسه استلزامه للعسر والحرج.
(انظر: صوم)
2- حقوقه (تصرّفاته الماليّة):
يتنوّع الحديث حول الوضع المالي للأسير وتصرّفاته المالية تبعاً له، فتارةً يكون أسيراً مسلماً في يد الأعداء، واخرى أسيراً كافراً في يد المسلمين؛ من هنا لزم الحديث عن كلا الصورتين من هذه الناحية:
الأوضاع المالية للأسير المسلم:
وفيه عدّة بحوث:
1- زكاة الأسير:
لو اسِر الرجل وانقطع عن ماله بحيث لا يصدق عليه التمكّن من التصرّف، لم تجب عليه الزكاة [6]؛ لما روي عنهم عليهم السلام:
أنّه لا زكاة في مال الغائب [7]، ولأنّ الملاك في وجوب الزكاة صدق التمكّن من التصرّف في المال [8].

[1] جواهر الكلام 16: 833.
[2] المدارك 6: 189.
[3] انظر: التذكرة 6: 143- 144.
[4] مستمسك العروة 8: 476- 477.
[5] كشف الغطاء 4: 59.
[6] المبسوط 1: 288. المنتهى 8: 53. وانظر: جواهرالفقه: 30. التذكرة 5: 20. الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 48.
[7] انظر: الوسائل 9: 93، ب 5 ممّن تجب عليه الزكاة. المستدرك 7: 52، ب 5 ممّن تجب عليه الزكاة.
[8] المقنعة: 239. مستند العروة (الزكاة) 1: 28.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست