responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 138
هذا بالنسبة للُامّ وولدها، وأمّا غير الامّ من الأرحام الذين تربطهم بالطفل علاقة عاطفيّة- كالأب والاخت والأخ- فقد ذهب بعضهم إلى شمول الحكم لهم؛ لعدم اختصاص الحكم المذكور بالامّ» ، بينما ذهب أكثر من قال بحرمة التفريق بين الامّ وولدها أو كراهته إلى اختصاص الحكم المذكور بالامّ (2). وقد وردت بعض الروايات الدالّة على الاهتمام بأهل الحشمة والشرف وحفظ حرمتهم، فقد جاء عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «لمّا قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار- آخر ملوك الفرس وخاتمتهم- على عمر وادخلت المدينة، استشرفت لها عذارى المدينة، وأشرق المجلس بضوء وجهها، ورأت عمر فقالت: آه بيروز باد هرمز، فغضب عمر وقال: شتمتني هذه العلجة، وهمّ بها، فقال له علي عليه السلام: ليس لك إنكار على ما لا تعلمه، فأمر أن ينادى عليها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كنّ كافرات، ولكن اعرض عليها أن تختار رجلًا من المسلمين حتى تتزوّج منه، وتحسب صداقها عليه من عطائه من بيت المال يقوم مقام الثمن، فقال عمر:
أفعل...» (3).
7- حرمة قتله بعد إعطائه الأمان:
لا يجوز قتل الأسير بعد إعطائه الأمان (4)، بل ادّعي عدم الخلاف فيه (5).
نعم، لو عقد الحربي الأمان لنفسه قبل الأسر على أن يسكن في دار لكنّه نقض الشرط والتحق بدار الحرب للاستيطان، انتقض الأمان لنفسه، فلو اسر بعد ذلك كان الإمام بالخيار بين المنّ والفداء والقتل والاسترقاق؛ تبعاً للأحكام والحالات المتقدّمة (6).
(انظر: ذمّة، أمان)
8- عدم استحقاق سَلَب الأسير لمن أسره:
سَلَب الأسير لا يكون لمن أسره، سواء قتله الإمام أم لم يقتله (7)؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل السلب للقاتل، وليس الآسر بقاتل (8).
(1)
نقله عن ابن الجنيد في المختلف 4: 432.
(2) مفتاح الكرامة 4: 364.
(3) البحار 46: 10، ح 21.
(4) المختصر النافع: 137.
(5) الرياض 7: 537.
(6) جواهر الكلام 21: 103- 105.
(7) المنتهى 14: 307. التذكرة 9: 217. جواهر الكلام 21: 187- 188.
(8) المنتهى 14: 307. التذكرة 9: 217.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست