قال: «إطعام الأسير والإحسان إليه حقّ واجب وإن قتلته من الغد» [1].
وبصحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إطعام الأسير حقّ على من أسره وإن كان يراد من الغد قتله، فإنّه ينبغي أن يُطعم ويُسقى ويُرفق به، كافراً كان أو غيره» [2].
لكن هناك من حمل هذا النوع من الروايات على الاستحباب، خصوصاً خبر أبي بصير [3] الوارد في تفسير قوله سبحانه وتعالى: «وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً» [4] المنساق للمدح، ولأنّ المشرك لا حرمة له؛ لكونه شرّ الدوابّ.
نعم، قال المحقّق النجفي: «قد يقال بإطعامه لبقاء حياته حتى يصل إلى الإمام عليه السلام» [5].
3- حقّ السكنى:
لابدّ من توفير المسكن للأسير باعتباره من مستلزمات الحياة [6] والحقوق الأوّليّة لكلّ إنسان، فقد كان يؤتى بالأسير لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: «أحسن إليه»، فيكون عنده اليومين والثلاثة [7].
وقد ورد الحثّ على إظلاله كناية عن إسكانه [8]، ففي رواية جرّاح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... ينبغي أن يُطعم ويُسقى ويُظلّ ويرفق به، كافراً كان أو غيره» [9]. وربما يشمله عنوان (الرفق) الوارد في صحيح زرارة المتقدّم.
ومع عدم وجود مكان لدى المسلمين يوضع في المسجد [10]، أو يخصّص الحاكم لهم مكاناً يأويهم؛ حيث لا خصوصية للمسجد في النصوص والفتاوى. [1] الوسائل 15: 92، ب 32 من جهاد العدوّ، ح 3. وانظر: المنتهى 2: 932 (حجرية). الرياض 7: 538. جواهر الكلام 21: 131. [2] الوسائل 15: 91، ب 32 من جهاد العدوّ، ح 1. [3] الوسائل 15: 92، ب 32 من جهاد العدوّ، ح 2. [4] الإنسان: 8. [5] جواهر الكلام 21: 131. [6] الأسير في الإسلام (الميانجي): 217. [7] أورده في مجمع البحرين 1: 47. [8] الأسير في الإسلام (الميانجي): 217. [9] الكافي 5: 35، ح 4. [10] الأسير في الإسلام (الميانجي): 212.