responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 123
مع أنّ هناك من فسّره بنفي الجواز [1].
وعلى أيّ حال، فقد استدلّ القائل بالحرمة بما روي عن علي بن الحسين عليهما السلام «... إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه» [2].
والمقصود بالأسير هنا الذي اخذ والحرب قائمة [3]؛ لأنّه لا يُدرى ما حكم الإمام فيه، وأمّا الذي اسر بعد انقضاء الحرب فلا إشكال في عدم جواز قتله على كلّ حال [4]؛ لأنّ الإمام مخيّر فيه بين الامور التي ليس القتل أحدها، وهي: المنّ أو الفداء أو الاسترقاق [5]، والتعليل الوارد في الرواية يشعر بذلك [6].
بل يمكن أن يشمل الحكم هذه الحالة أيضاً حتى عند من يقول بتخيير الإمام بين قتله وغيره لو اسر بعد انتهاء الحرب، كما
[1] جامع المقاصد 3: 398. جواهر الكلام 21: 128.
[2] الوسائل 15: 72، ب 23 من جهاد العدوّ، ح 2. وانظر: التذكرة 9: 168. المسالك 2: 42 مجمع الفائدة 7: 465. جواهر الكلام 21: 129.
[3] جامع المقاصد 3: 398. المسالك 3: 41.
[4] جواهر الكلام 21: 129.
[5] جامع المقاصد 3: 398.
[6] انظر: المسالك 3: 41.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست