responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 215
فصاعداً، فلا يصحّ أقلّ منها [1]، بلا خلاف في ذلك نصّاً وفتوى [2]، بل عليه الإجماع [3].
ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع الروايات، ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام...» [4]. وفي رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«الاعتكاف ثلاثة أيّام يعني: السنّة» [5]. وفي خبر أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام اخر وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيّام» [6]. وغيرها من الروايات [7].
وعليه فمن نذر اعتكافاً مطلقاً وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيّام مستمرة؛ لأنّها أقلّ ما يتحقّق به المطلق المزبور، وله أن يأتي بالأزيد [8].
3- الاستمرار على ترك المعروف وفعل المنكر:
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون هناك إصرار على ارتكاب المنكر أو ترك المعروف [9]، بمعنى أنّه إمّا أن يكون فاعلًا بالفعل للمنكر وتاركاً للمعروف، أو مريداً لاستمرار فعل المنكر وترك المعروف [10].

[1] المقنعة: 363. الانتصار: 202. الكافي في الفقه: 186. المبسوط 1: 394. الخلاف 2: 232، م 101. المراسم: 99. الوسيلة: 153. الغنية: 146. السرائر 1: 423. الشرائع 1: 216. المعتبر 2: 728. التذكرة 6: 242. جامع المقاصد 3: 96. كفاية الأحكام 1: 271- 272. كشف الغطاء 4: 99. جواهر الكلام 17: 166. العروة الوثقى 3: 671. تحرير الوسيلة 1: 278. مستند العروة (الصوم) 2: 448.
[2] الحدائق 13: 458. جواهر الكلام 17: 166.
[3] الانتصار: 202. الخلاف 2: 233، م 101. الغنية: 146. السرائر 1: 423. المفاتيح 1: 276. الرياض 5: 505. مستند الشيعة 10: 546. جواهر الكلام 17: 166- 167.
[4] الوسائل 10: 544، ب 4 من الاعتكاف، ح 2.
[5] الوسائل 10: 544، ب 4 من الاعتكاف، ح 4.
[6] الوسائل 10: 544، ب 4 من الاعتكاف، ح 3.
[7] انظر: الوسائل 10: 543، ب 4 من الاعتكاف.
[8] جواهر الكلام 17: 166- 167.
[9] انظر: الكافي في الفقه: 265. إشارة السبق: 146. الوسيلة: 207. السرائر 2: 23. الجامع للشرائع: 242. التذكرة 9: 443. الدروس 2: 47. المسالك 3: 102. مجمع الفائدة 7: 537. جواهر الكلام 21: 370. جامع المدارك 5: 404. تحرير الوسيلة 1: 431.
[10] مجمع الفائدة 7: 537- 538.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست