responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 52
جملة من النصوص [1]).
وقد صرّح هنا جملة من الفقهاء بأنّ الاستثفار غير متعيّن على المستحاضة، بل يكفي للمنع من التعدّي مطلق ما يحصل به التوقّي والتحفّظ ولو بغير الاستثفار [2]).
ثمّ إنّه قد يعبّر هنا عن الاستثفار بالاستذفار بقلب الثاء ذالًا [3]، وعلى هذا فالحكم هو ما تقدّم.
وأمّا الاستذفار بمعنى التطيّب والاستجمار بالدخنة ونحو ذلك فلا يجب على المستحاضة قطعاً، كما صرّح بذلك غير واحد من الفقهاء [4]). والتفصيل في مصطلح (استحاضة).
2- ذهب الشيخ الطوسي في الخلاف إلى أنّه إذا اختلف الرجل مع زوجته الثيّب في الإصابة فقال: أصبتها وأنكرت ذلك، امرت بأن تحشو قبلها خلوقاً ثمّ يؤمر الرجل بجماعها، فإن جامعها فظهر على ذكره أثر ذلك صدّق وكذّبت، وإن لم يظهر ذلك على ذكره صدّقت المرأة وكذّب الرجل، ثمّ ادّعى الإجماع عليه [5]).
ويستدلّ على ذلك بخبرين [6] أحدهما:
رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ادّعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه أنّه لا يجامعها، وادّعى أنّه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام أن تستذفر بالزعفران ثمّ يغسل ذكره، فإن خرج الماء أصفر صدّقه، وإلّا أمره بطلاقها» [7]).
ومعنى قوله: (أن تستذفر بالزعفران) أن تُدخل الزعفران في فرجها، والظاهر أنّ الاستذفار هو الاستثفار بقلب الثاء ذالًا.
والآخر خبر عبد اللَّه بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته، قال: قالت امرأة لأبي عبد اللَّه عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدّعي امرأته أنّه عنّين، وينكر الرجل؟ قال:
«تحشوها القابلة الخلوق، ولا تعلم الرجل، ويدخل عليها الرجل، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق، وإلّا
[1] انظر: الوسائل 2: 371، ب 1 من الاستحاضة.
[2] جواهر الكلام 3: 350. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 83- 84. مصباح الفقيه 4: 329. الطهارة (الخميني) 1: 485. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 7: 133.
[3] كشف الغطاء 2: 237.
[4] جواهر الكلام 3: 351. مصباح الفقيه 4: 329. الطهارة (الخميني) 1: 485.
[5] الخلاف 4: 357، م 140.
[6] انظر: كشف اللثام 7: 377.
[7] الوسائل 21: 234، ب 15 من العيوب والتدليس، ح 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست