responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 392
ثالثاً- أركان الاستصناع وشروط صحّته:
أركان الاستصناع- بناءً على كونه عقداً مفيداً لانتقال حقّ الملكيّة- ثلاثة وهي:
العقد، والمتعاقدان، والمحلّ.
أمّا العقد- وهو الإيجاب والقبول- فيشترط فيه القصد الجدّي إلى مضمون العقد، وكذا الإنشاء، وهو يتحقّق إمّا باللفظ، وإمّا بالفعل، وهو المعاطاة، وأيضاً يشترط فيه التنجيز، وكذا عدم التقيّد بشرط ينافي مقتضى العقد.
وأمّا المتعاقدان- الصانع والمستصنِع- فيشترط فيهما الشروط العامّة من البلوغ، والعقل، والاختيار، وكون كلّ منهما مالكاً أو وكيلًا عنه أو وليّاً عليه، ونحو ذلك.
والبحث عن شروط العقد والمتعاقدين في موضعه. (انظر: عقد)
وأمّا محلّ العقد فإن كان الاستصناع عقداً مستقلّاً مفيداً لملكيّة العين والعمل معاً فالمحلّ هو العمل والعين والعوض، وإن كان إجارة فالمحلّ هو العمل والاجرة، وإن كان بيعاً فمحلّ العقد هو العين والعوض.
وعلى كلّ حال فلا بدّ من مراعاة الشروط العامّة في العوضين من المعلوميّة، والقدرة على التسليم، والمملوكيّة، والإباحة، ونحو ذلك. وتمام البحث في شروط العوضين في موضعه.
(انظر: عقد)
نعم، إذا كان بيعاً لشي‌ء كلّي في الذمّة وهو السّلَم- فمضافاً إلى الشروط العامّة- يجب مراعاة شروط صحّة السلم، كوجوب إقباض الثمن في مجلس العقد ونحوه.
ومن هنا يورد عليه بأنّ لازمه أن يكون الاستصناع باطلًا في كثير من موارده؛ إذ كثيراً ما لا يراعى هذا الشرط.
ولكن قد يقال: إنّ تسليم الثمن في مجلس العقد غير معتبر في السلم؛ لأنّ الأدلّة التي استدلّ بها على اعتباره واشتراطه غير سالمة من الإشكال، والأدلّة التي ذكروها كما يلي:
أ- إنّه مع عدم إقباض الثمن لا يصدق عليه عنوان السّلَم؛ لأنّ السلم والسلف مقابل للنسيئة لغة وعرفاً، فلا تشمله‌
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست