responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 384
تخريج الاستصناع على أساس كونه بيعاً بجميع فروضه واحتمالاته.
إلّا أنّ هذا الإشكال تامّ فيما إذا كان الاستصناع بيعاً محضاً، وأمّا إذا كان بيعاً اشترط فيه العمل فهو غير تامّ؛ لأنّ العمل حينئذٍ يكون مضموناً على المستصنِع على أساس الشرط ضمن العقد، ولذا يكون مسئولًا عن الخسارة الواردة على الصانع إذا ظهر بطلان العقد بعد إتمام الصنع.
نعم، تخريج الاستصناع على أساس البيع بشرط الصنع يكون على خلاف الارتكاز العرفي أيضاً؛ لأنّ المعقود عليه في الاستصناع لدى العرف هو العين والعمل كلاهما، ومن هنا لو لم يصنع الصانع ينفسخ العقد قهراً، لا أن يكون للمستصنِع حقّ الفسخ من أجل تخلّف الشرط.
والحاصل: أنّ تخريج الاستصناع على أساس البيع غير تامّ، من دون فرق في ذلك بين أن يقال: إنّه بيع محض أو أنّه بيع بشرط العمل؛ لأنّ هذا التخريج على خلاف الارتكاز العرفي مطلقاً.
3- تخريج الاستصناع على أنّه إجارة أو جعالة (عقد انتفاع):
وتخريج ذلك بأن يكون المنشأ بالاستصناع هو ملكيّة عمل الصانع للمستصنِع، ومحلّ المعاملة حينئذٍ هو عمل الصانع لا العين المصنوعة.
وعلى هذا التخريج يكون‌ عمل الصانع مضموناً على المستصنِع حيث كان بأمره، فيضمن للصانع اجرة مثل عمله التي قد تساوي قيمة ذلك المصنوع بخصوصيّاته، كما أنّه مسئول عن الخسارة الواردة على الصانع عند ظهور بطلان العقد بعد نهاية العمل، وعلى هذا فيطابق هذا التخريج من هذه الجهة لما هو المرتكز في باب الاستصناع من ضمان المستصنِع لعمل الصانع ومسئوليّته قبال الخسارة الواردة على الصانع.
ولكن يرد عليه:
أوّلًا: أنّ لازم ذلك أن يكون تلف المصنوع قبل تسليمه من مال المستصنِع لا الصانع، وهو خلاف الارتكاز في باب الاستصناع.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست