responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 369
استصحاب‌ أوّلًا- التعريف:
الاستصحاب- لغة- هو الملازمة، يقال: استصحب الشي‌ء إذا لازمه، واستصحبت الكتاب وغيره إذا حملته في صحبتك، ومن هنا قيل: استصحب الحال إذا تمسّكتَ بما كان ثابتاً، كأنّك جعلتَ تلك الحالة مصاحبةً غير مفارقة [1]).
وقد استعمله الفقهاء بهذا المعنى في موارد، نشير إليها فيما يأتي، كما أنّهم استعملوه أيضاً بالمعنى المصطلح عند الاصوليّين، حيث قد عرّفوه بتعريفات مختلفة:
منها: أنّه إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلًا على ثبوته في الزمان الأوّل [2]).
ومنها: أنّه إبقاء ما كان [3]).
ومنها: أنّه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه [4]).
ومنها: أنّه حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشكّ من حيث الجري العملي [5]).
ومثاله: ما إذا كان الإنسان على يقين من أنّ الماء بطبيعته طاهر، فإذا أصابه شي‌ء متنجّس شكّ في بقاء طهارته؛ لأنّه لا يعلم أنّ الماء هل يتنجّس بإصابة المتنجّس أو لا؟ والاستصحاب حينئذٍ يحكم عليه بالالتزام عمليّاً بالطهارة التي كان على يقين منها، ومعنى ذلك ترتيب آثار الطهارة من الناحية العمليّة.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
الأوّل- الاستصحاب (بالمعنى المصطلح عند الاصوليين):
الكلام في حجّية الاستصحاب بهذا المعنى وأركانه وتقسيماته وغير ذلك من مباحثه يطلب من علم الاصول في بحث‌
[1] انظر: المصباح المنير: 333. مجمع البحرين 2: 1010.
[2] زبدة الاصول (البهائي): 106.
[3] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 3: 9.
[4] كفاية الاصول: 384.
[5] مصباح الاصول 3: 6، بناءً على كونه أصلًا عمليّاً لا أمارة.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست