responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 208
ثمّ إنّه بناءً على حرمة ترك جميع المستحبّات يكون تارك الجميع فاسقاً إن كان معصيةً كبيرةً، وإلّا فلا يكون فاسقاً إلّا إذا أصرّ عليه.
وأمّا بناءً على عدم الحرمة فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّ ترك جميع المستحبّات وإن لم يكن محرّماً إلّا أنّه يوجب الخروج عن العدالة؛ لأنّه ينافي المروّة [1]).
حادي عشر- اجتماع الوجوب والاستحباب:
قد يكون الفعل الواحد متعلّقاً للوجوب والاستحباب معاً ولكن باعتبارين كما في غسل الجنابة- بناءً على استحبابه وعدم وجوبه كما هو المشهور- فإنّه قد يجب للصلاة الواجبة بعد دخول وقتها- بناءً على وجوب مقدّمة الواجب- ولكن وجوبه غيري، ومع ذلك فهو مستحبّ باستحباب نفسي بناءً على استحباب الطهارات الثلاث.
وأمّا إذا كان غسل الجنابة لصلاة مندوبة فإنّه مستحبّ غيري، وهو واجب نفسي بناءً على وجوب غسل الجنابة مطلقاً، سواء كان لما يشترط فيه الطهارة أو لا [2]).
(انظر: غسل)
ثاني عشر- تزاحم المستحبّات:
قد يقع التزاحم بين المستحبّين بحيث لا يقدر المكلّف على الجمع بينهما في مقام الامتثال، مثل الاشتغال بكسب المال الحلال أو طلب العلم غير الواجب الذي يكون مزاحماً مع المسير إلى الحجّ، أو إلى مشاهد الأئمّة المعصومين عليهم السلام، أو السعي في قضاء حوائج الإخوان المؤمنين، ونحوها من الأعمال المندوبة التي لا يقدر المكلّف على الجمع بينها وبين طلب العلم أو المال الحلال.
قال المحقّق الخراساني عند تزاحم المستحبّين: «يحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهمّ في البين، وإلّا فيتعيّن الأهمّ وإن كان الآخر يقع صحيحاً حيث إنّه كان راجحاً وموافقاً للغرض» [3]).

[1] مصابيح الظلام 1: 459- 460.
[2] انظر: العروة الوثقى 1: 492، 521. مستمسك العروة 3: 68. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 5: 435.
[3] كفاية الاصول: 163.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست