responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 92
الاحتمال السابع: التساقط والرجوع إلى الأصل وهو البراءة عن الزائد، وقد اتّضح وجهه ممّا سبق، فإنّ القاعدة في تعارض الدليلين لما كانت التساقط والرجوع إلى الاصول العمليّة، فالمقام من صغرياتها.
ذهب إليه جملة ممّن تأخّر عن الشيخ الأنصاري، فهو ظاهر المحقّق الاصفهاني [1] وصريح السيد الحكيم والسيد الخميني والسيد الخوئي [2]، بل ذكر السيد الخميني: أنّ الرجوع إلى المقوّمين من رجوع الجاهل إلى الخبير، ومن الواضح أنّ قول المقوّم من أهل الخبرة من‌ الطرق العقلائيّة لا يحتمل فيه الموضوعيّة والسببيّة بوجه، وإن قيل بها في إخبار الثقة في الأحكام الشرعيّة وفتوى الفقهاء وفي البيّنة أحياناً بحسب الأدلّة أو الاعتبارات الاخرى، خلافاً
[1] حاشية المكاسب 5: 94، إلّا أنّه بنى التساقط على القول بأنّ حجّية الأمارة على وجه الطريقيّة لا السببيّة، ولكنّه مع ذلك ذكر أنّه حتى بناءً على السببيّة لا يتمّ الاستدلال على ما عليه المعظم من الجمع والتنصيف، ثمّ ذكر وجهاً آخر للسببيّة يصحّ عليه القول بالجمع، واحتمل أن يكون كلام الشيخ الأنصاري والمعظم مبنيّاً عليه.
[2] المنهاج (الحكيم) 2: 57- 58، م 59. البيع (الخميني) 5: 139. مصباح الفقاهة 7: 289- 293.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست