responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 81
الواحد في كلّ مقام إلّا ما خرج بالدليل؛ لعموم حجّية خبر العادل [1] كما تقدّم.
ووافق السيدان الخميني والخوئي الشيخ الأنصاري في كون الأوّل من باب الشهادة، فيعتبر فيه التعدّد وسائر ما يعتبر في الشهادة في الموضوعات، وأمّا الأخيران فمن باب قبول قول أهل الخبرة، وتصديقهم لا يعتبر فيهما ما يعتبر في الشهادة، فالرجوع فيهما من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم.
والأوّل لا إشكال في حجّيته مع توفّر شروط الشهادة، وكذا الآخران لبناء العقلاء على حجّية قول أهل الخبرة، ولم يدلّ دليل على الردع [2]، أو لأنّ دليل حجّية خبر الواحد الثقة يشمل جميع أقسام الإخبار سواءً تعدّد المخبر أم لا، وسواءً كان الإخبار عن الموضوعات أو عن الأحكام، فدليل حجّية الخبر من بناء العقلاء وغيره يقتضي حجّية الخبر بقول مطلق، واعتبار بعض القيود في بعض الموارد من جهة الدليل الخارجي الخاصّ [3]).
وهذا الرأي هو الذي يظهر من المحقّق الاصفهاني اختياره أيضاً؛ لبناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة فيما يحتاج إلى إعمال الرأي والنظر، ولا رادع عنه، ومسألة التقويم منه، لا مجرّد الخبر عن القيمة السوقيّة مع عدم كون المخبر من أهل الخبرة، فإنّه ليس الرجوع إليه رجوعاً إلى المقوّم عرفاً، بل رجوع إلى الشاهد على القيمة السوقيّة [4]).
ومن هنا صرّح بعض الفقهاء بكفاية الوثوق وإن كان الأحوط والأولى اعتبار الشهادة. ففي حاشية البهبهاني على المجمع: أنّه يقيّم بنظر أهل الخبرة المعتبرين الذين يحصل من قولهم الظنّ، فإن كان شهادة العدلين ميسّرة تكون أولى وأحوط، وإلّا فلا يتوقّف عليها ولا على تحقّق العدالة؛ لأنّ المدار في أمثال المقام على الظنون [5]).
وفي تحرير الوسيلة: «الأقوى اعتبار
[1] حاشية المكاسب 3: 231.
[2] البيع (الخميني) 5: 136- 137.
[3] مصباح الفقاهة 7: 285- 287.
[4] حاشية المكاسب 5: 93.
[5] حاشية مجمع الفائدة: 277.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست