responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 73
والثابت هنا ليس مالًا في الذمّة ... وإنّما هو حقّ لو أعمله جاز له مطالبة المال، فإذا اختار الأرش من غير النقدين ابتداءً ورضي به الآخر فالمختار نفس الأرش لا عوض عنه. نعم، للآخر الامتناع منه؛ لعدم تعيّنه عليه، كما أنّ لذي الخيار مطالبة النقدين ... وبالجملة: فليس هنا شي‌ء معيّن ثابت في الذمّة إلّا أنّ دفع غير النقدين يتوقّف على رضا ذي الخيار ويكون نفس الأرش، بخلاف دفع النقدين ...» (1)).
ووافقه عليه المحقّق الاصفهاني بتفصيل محصّله: أنّ الفرق بين سائر الغرامات وبين الغرامة الأرشيّة من وجهين: أحدهما: أنّ سائر الغرامات الماليّة تشتغل بها الذمّة، فلا بدّ أن يكون لما اشتغلت به الذمة تعيّن، فإمّا هو المال بشرط عدم الخصوصيّة أو المال بشرط الخصوصيّة أو المال لا بشرط وجود الخصوصيّة ولا بشرط عدمها، والمعروف فيها هو التعيّن الأوّل وهو منحصر بالنقد؛ لتمحّضه في الماليّة، وهذا بخلاف الغرامة الأرشيّة فإنّها لا تشتغل بها الذمّة ليجب أن يكون لها تعيّن مخصوص، فإنّ حقيقتها حقّ التغريم لا استحقاق المال، فلا معنى لتعيّنه الذمّي، وحينئذٍ فلا بأس بجعل حقّ التغريم بما هو بشرط لا وهو النقد عند المخاصمة، وبما هو بشرط شي‌ء عند التراضي على خصوص شي‌ء.
الثاني: أنّه لا ريب في صحّة التراضي على غير النقدين في باب الغرامات جميعاً، لكنّ في غير الغرامة الأرشيّة حيث إنّ الذمّة مشغولة بخصوص مال لا يطابقه إلّا النقد، فلا محالة يكون ما تراضيا عليه بدلًا عنه، وأمّا الأرشيّة فحيث إنّه لا مال في الذمّة ولا في الخارج فلا معنى للبدليّة ولا المعاوضة، بل هو أداء عين ما يستحقّه (2)).
لكن اورد على ذلك من قبل السيدين الخميني والخوئي بأنّ مقتضى الأدلّة إن كان هو التغريم بنحو الإطلاق- أي أعمّ من النقدين- فلا إشكال في كون ما ادّي من غيرهما هو عين الأرش، لكن لا وجه إذاً للحاجة إلى الرضا، وإن كان مقتضاها التغريم من النقدين كما هو كذلك‌ __________________________________________________ (1) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 397- 398.
(2) حاشية المكاسب 5: 81- 82.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست