responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 71
على غيرهما» [1]).
وفي حاشية المحقّق الخراساني قدس سره:
«ذلك حيث كان النقدان ممّا يقدّر ويعيّن به ماليّة الأموال، وكان غيرهما يحدّد مقدار ماليّته بالمقايسة معهما، كانا في نفسهما قيمة المضمونات القيميّة، فلا بدّ أن يكون الضمان بهما عند إطلاق الضمان بالقيمة في القيميّات، وهكذا الغرامة عند إطلاق دليلها بتفاوت القيمة، كما في هذا الباب وباب ديات الجنايات ...» [2]).
وفي حاشية الاصفهاني: «الغرامات كلّية مضمونة بالنقدين؛ لأنّ المضمون ليس إلّا الماليّة المحضة بلا تعيّن لخصوصيّة أصلًا، وليس في الأعيان الخارجيّة التي لها ماليّة ما ليس فيه خصوصيّة تتفاوت بها الرغبات إلّا النقد، فإنّه متمحّض في الماليّة، فالوفاء للمال المحض بالمال المحض قهري ليس للضامن والمضمون الامتناع من أدائه وأخذه» [3]).
هذا، وقد استدلّ له بعض المحقّقين- مضافاً إلى الأصل- بكونه مقتضى الروايات الدالّة على ثبوت الأرش؛ إذ المستفاد منها ردّ التفاوت، ومن الواضح أنّ التفاوت إنّما يعلم بالماليّة المحضة، وما هو متمحّض بالماليّة هو النقود خاصّة، فيكون الثابت بالأخبار اعتبار النقدين [4]).
هذا فيما إذا كانت المعاوضة بين‌
[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 397.
[2] حاشية المكاسب: 232.
[3] حاشية المكاسب 5: 79- 80.
[4] انظر: البيع (الخميني) 5: 132. مصباح الفقاهة 7: 276، حيث قال الأوّل: «لا إشكال في تعيّنه من النقدين، وذلك مضافاً إلى أنّه كسائر الغرامات المضمونة بهما؛ لأنّ مقتضى الروايات ذلك، كقوله عليه السلام في صحيحة منصور: «يردّ عليه بقيمة ما نقصها العيب» [الوسائل 18: 102، 103، ب 4 من أحكام العيوب، ح 3]. وفي رواية اخرى: «يرجع بقيمة العيب» [الوسائل 18: 104، ب 4 من أحكام العيوب، ح 8]. وفي رواية طلحة: «تقوّم وهي صحيحة وتقوّم وبها الداء، ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحّة والداء» [الوسائل 18: 102، ب 4 من أحكام العيوب، ح 2]. بل هذا هو المتفاهم من سائر الروايات أيضاً ...».
وقال الثاني: «الظاهر من الأخبار الدالّة على ثبوت الأرش هو أن يكون ذلك من النقود، فإنّ المستفاد من مجموعها هو أنّ البائع يردّ التفاوت ... ومن الواضح أنّ التفاوت إنّما يعلم بالماليّة المحضة ... وما هو متمحّض بالماليّة فقط إنّما هو النقود ...».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست