responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 507
......
- العلم بالموت، فلا يجوز الاعتماد على هذه العلامات إن لم تفد العلم به [1]).
وكذا وقع الكلام في الفرد الثاني- أي التربّص ثلاثة أيّام- الذي ورد في الأخبار، فإنّ ظاهر بعض الفقهاء بل كاد يكون صريح بعضهم أنّ الثلاثة أقصى مدّة التربّص [2]، إلّا أنّ بعض الفقهاء كصاحب‌
[1] ففي الرياض (2: 143) بعد احتمال شمول التغيير لتلك العلامات قال: «إلّا أنّ المتبادر منه التغيير في الريح كما في الخبر الضعيف عن أبي إبراهيم عليه السلام: «ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربّص به ثلاثاً لا يدفن إلّا أن يجي‌ء منه ريح يدلّ على موته»، فالأحوط الاقتصار عليه، إلّا مع حصول العلم به من تلك الأمارات كما هو الغالب، وإن كان المصير إليها مطلقاً غير بعيد؛ للشهرة القرينة على الفرد الغير المتبادر».
وفي مستند الشيعة (3: 80): «قد يقال بشمول التغيّر المذكور فيها [/ الروايات‌] لتلك الأمارات، ولا بأس به إن اريد الجميع أو الظاهرة منها، إلّا أنّ المتبادر منه التغيّر في الريح كما في خبر ابن أبي حمزة».
وفي جواهر الكلام (4: 25): «احتمال شمول لفظ (التغيير) الموجود فيها لجميع ذلك كما ترى، سيّما بعد ظهور إرادة الريح منه، لكن يسهل الخطب أنّ المدار على العلم الذي تطمئنّ النفس به، فلا يتفاوت الحال في سائر ذلك، فاحتمال إناطة الحكم بهذه العلامات وإن لم تفده في غاية الضعف، حتى لو سلّم شمول لفظ (التغيير) فيها لها بقرينة الشهرة المدّعاة؛ لظهور الأخبار المتقدّمة في كون المدار على العلم كما صرّح به في الموثّق المتقدّم، وأنّ تعليق الحكم على التغيير إنّما هو لإفادته ذلك غالباً، فما في الرياض من أنّه لا يبعد المصير إلى تلك الأمارات مطلقاً- للشهرة القرينة على الفرد الغير المتبادر- لا يخلو من نظر؛ إذ هو- مع مخالفته للأصل بل الاصول وشدّة الاحتياط في أمر النفوس- لم نتحقّق ما ادّعاه من الشهرة. بل في المعتبر: ويجب التربّص مع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت، وحدّه العلم، وهو إجماع، انتهى. والمحكي عن التذكرة: أنّه لا يجوز التعجيل مع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت ويتحقّق العلم به بالإجماع، انتهى. مع أنّه هو الذي ذكر في التذكرة جملة من العلامات المذكورة».
وفي مصباح الفقيه (5: 35): «لا يجوز الالتفات إلى شي‌ء منها ما لم يورث العلم بموته؛ إذ لا يجوز الإقدام على دفن النفوس المحترمة ما لم يعلم موتها ضرورة، فلا بدّ إمّا من استكشاف موته بالامور المعروفة عند العرف والأطبّاء بحيث لم يبق معها احتمال الحياة احتمالًا عقلائياً وإن كان بعيداً، أو يصبر عليه إلى أن يتغيّر ريحه أو يمضي عليه ثلاثة أيّام، فعند حصول أحد الأمرين ينتفي احتمال حياته عادة، فإنّه لا يتغيّر ريحه بمقتضى العادة إلّا بعد موته».
(

[2] ففي المقنعة (86): «لا ينتظر به أكثر من ثلاثة أيّام، فإنّه لا شبهة في الموت بعد ثلاثة أيّام».
وفي النهاية (40): «استُبرئ بعلامات الموت، فإن اشتبه ترك ثلاثة أيّام وغسل ودفن بعد أن يصلّى عليه». ومثله في المبسوط 1: 180.
وفي المنتهى 7: 141- 142: «يصبر عليه يومين وثلاثة، ولا ينتظر به أكثر من ذلك؛ للعلم بأنّه إذا لم يحصل منه أفعال الحياة من الحسّ والحركة في‌] هذه المدّة، فإنّه يكون ميّتاً».
وفي كشف اللثام (2: 200- 201): «... أو يصبر عليه ثلاثة أيّام إن لم يظهر الموت بأمارة، فإنّه إذا لم تظهر أمارة الحياة في هذه المدّة فهو ميّت بالإخبار وقول الأطبّاء».
وفي مستند الشيعة (3: 79): «ومنها [أمارات الموت‌]: مضيّ ثلاثة أيّام وعدم ظهور أمارات الحياة؛ لتصريح الأطبّاء، ولما ذكر، ولغيره من المستفيضة ...».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست