responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 502
واجيب عنه بأنّ عموم الأمر قد خصّ بما ذكر من الروايات [1]).
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النصوص السقوط وإن احتمل كونها موطوءة بالتحليل أو نحوه، فلا يلزم حصول العلم بعدم وطئها في ملك المرأة، كما صرّح بذلك بعض الفقهاء [2]، وهو مقتضى إطلاق بعض الفتاوى أيضاً.
نعم، اشترط بعضهم عدم العلم بكون الأمة موطوءة في ملك المرأة بتحليل أو تزويج أو غير ذلك؛ لما ربّما يستشعر من رواية زرارة، والتفاتاً إلى الحكمة، وعليه ينزّل الإطلاقات ويفرّق حينئذٍ بين الشراء من المرأة والشراء من الرجل بوجوب الاستبراء في الثاني مطلقاً، إلّا مع العلم وما في حكمه بعدم الوطء أصلًا، وعدم وجوب الاستبراء في الأوّل مطلقاً أيضاً إلّا مع العلم بالوطء [3] المحترم أو مطلقاً على‌
[1] المسالك 8: 81- 82. جواهر الكلام 30: 290.
[2] العروة الوثقى 6: 147، م 6. وانظر: الروضة 3: 315.
[3] الرياض 8: 401. جواهر الكلام 24: 205. العروة الوثقى 6: 147، م 6، حيث قال: «نعم، لو علم وطء الغير لها وجب استبراؤها؛ لانصراف الأخبار عن هذه الصورة». المنهاج (الخوئي) 2: 68، م 294، حيث قال: «لا يجب الاستبراء في أمة المرأة إلّا أن يعلم أنّها موطوءة وطئاً محترماً».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست