responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 495
ثمّ إنّ ظاهر النصّ والفتوى اعتبار كون المخبر البائع [1]).
لكن في شرح القواعد لكاشف الغطاء:
«يسقط الاستبراء بشهادة عدلين وبإخبار وليّ المشتري أو وكيله وإن لم يكونا ثقتين، وكذا لو أخبر الثقة ذكراً كان أو لا، مالكاً كان أو لا بالاستبراء، كما ينسب إلى الأكثر، ويظهر نقل الإجماع فيه؛ للأصل الجاري على بعض الوجوه، وللأخبار» [2]).
ووافقه على ذلك السيد اليزدي في خصوص شهادة البيّنة بناءً على عموم حجّيتها، واستشكل في كفاية غيرها من شهادة العدل الواحد وإخبار الأمة نفسها بأنّها مستبرأة وإن كانت ثقة [3]).
وظاهر المحقّق النجفي قصر الحكم على إخبار البائع؛ لأنّ ظاهر النصّ والفتوى ذلك، وأنّه لا دليل على سقوطه‌
[1] جواهر الكلام 24: 203.
[2] شرح القواعد: 144- 145 (مخطوط).
[3] العروة الوثقى 6: 147، م 6، وفيه: «الثاني [من موارد سقوط الاستبراء] إذا شهدت البيّنة بكونها مستبرأة أو غير موطوءة بناءً على عموم حجّية البيّنة، وأمّا شهادة العدل الواحد ففي كفايتها إشكال، وكذا إذا أخبرت الأمة بأنّها مستبرأة، فإنّه يشكل قبوله وإن كانت ثقة، لكن عن شرح القواعد للشيخ الكبير تقوية قبول شهادة العدل الواحد وقبول إخبار الأمة أيضاً».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست