responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 487
الضعف؛ ضرورة صراحة الروايات بحيضة [1]).
وربّما قيل بالاكتفاء بالتحيّض بكلّ ما ورد به الشرع [2]، ونفى عنه البعد صاحب الجواهر [3]).
ثمّ إنّه بناءً على عدم اعتبار تحيّض المتحيّرة فهل تستبرئ بخمسة وأربعين يوماً إلحاقاً لها بمن لا حيض لها أو بيقين الحيض متى حصل أو بشهر لكونه بدل الحيضة في غير مستقيمة الحيض وللرواية؟ أوجه [4]).
هذا في التحديد بالحيضة، وأمّا المدّة- أعني الخمسة وأربعين يوماً- فهو المشهور أيضاً [5]، بل في الجواهر:
«لا خلاف نصّاً وفتوى في الاكتفاء بها، إلّا من المفيد في المقنعة [6] في المقام فجعلها
[1] جواهر الكلام 30: 289.
[2] كشف اللثام 7: 340.
[3] جواهر الكلام 30: 289.
[4] انظر: المسالك 8: 79. كشف اللثام 7: 340. جواهر الكلام 30: 289.
[5] كشف اللثام 7: 338. الحدائق 19: 431.
[6] المقنعة: 600. هذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب التجارة، وإليه أشار المحقق النجفي بقوله: (في المقام)؛ إذ أنّه وافق المشهور في (538) باب لحوق الأولاد من كتاب النكاح، كما نبّه على ذلك صاحب الرياض 8: 399.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست