responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 481
في الاستبراء، على أنّ إطلاق الأخبار إنّما يحمل على الفرد الشائع المتكرّر، وهو إنّما يكون بالنسبة إلى القبل كما لا يخفى، إلّا أنّ الاحتياط في الوقوف على ما ذكره الأصحاب» [1]).
وقال السيد الطباطبائي- بعد أن حكى التخصيص عن بعض المحقّقين-: «ولعلّه للأصل، واختصاص الموجب من النص بحكم التبادر بمحلّ الفرض فلا يجوز التعدّي إلى الغير، ولا يخلو عن قرب إن لم يحصل بوطء الدبر خوف سبق الماء في القبل الموجب لخشية الحبل، بل حصل القطع بعدمه بالعزل ونحوه، ومنه يظهر الوجه في الإشكال في تعميم الوطء له مع العزل الموجب للقطع بعدم الحبل من هذا الوطء، ولا فرق فيه بين القبل والدبر، إلّا أنّ التعميم مطلقاً- ... وفاقاً لظاهر أكثر الأصحاب- طريق الاحتياط» [2]).
وإلى ذلك أيضاً أشار المحقّق النجفي حيث قال: «نعم، قد يتوقّف في اعتبار ترك الوطء دبراً في الاستبراء، بل وفي الاستبراء منه؛ للأصل بعد اختصاص الموجب من النصّ بحكم التبادر، وإن كان فيه لفظ الفرج بمحلّ الفرض فلا يجوز التعدّي إلى الغير، بل مال إليه في الرياض ...» [3]).
إلّا أنّه وبعد أن نقل عبارة الرياض المتقدّمة وفي مقام المناقشة في ذلك كلّه- أعني التوقّف في التعميم للدبر والاستشكال في التعميم للوطء مع العزل- قال: «لا أجد خلافاً في اعتبار ترك الوطء في القبل من الاستبراء ولو مع العزل، كما لا أجده في اعتبار الاستبراء منه إذا كان كذلك أيضاً؛ لإطلاق النصّ والفتوى، ولعلّه لعدم القطع بعدم الحبل منه، ولذا يلحق به الولد معه؛ ضرورة إمكان سبق الماء من غير شعور وغير ذلك، ومنه يتّجه حينئذٍ ما عند الأصحاب من اعتبار ترك الوطء فيهما، خصوصاً بناءً على إمكان تحقّق الحبل بالوطء في الدبر لوجود المسلك منه إلى الفرج، فلا يجدي حينئذٍ العزل، كما لا يجدي لو كان في الفرج، وفرض حصول القطع بعدم الحبل من‌
[1] الحدائق 19: 429- 430.
[2] الرياض 8: 399- 400.
[3] جواهر الكلام 24: 196.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست