responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 470
حتى يستبرأ من الجلل، كما ذهب إليه الأكثر [1]، بل المشهور [2]، بل ادّعي عدم الخلاف إلّا من شاذّ [3]).
وكيفية استبرائه أن يمنع عن التغذّي بالعذرة ويعلف علفاً طاهراً في مدّة الاستبراء، والتي اختلف فيها فقيل: إنّها في المنصوص المدار فيها على مضيّ المدّة المنصوصة في الروايات، وفي غيره المدار على زوال اسم الجلل عنه.
وقيل: إنّ المدار في الجميع على زوال اسم الجلل وإن كان الأحوط مع زوال الاسم مضيّ المدّة المنصوصة في المنصوص، وربّما قيل بغير ذلك.
ثمّ إنّ الموارد التي ورد النص فيها هي: الإبل واستبراؤها بأربعين يوماً، والبقر واستبراؤها بثلاثين وقيل: عشرين يوماً، والغنم واستبراؤها بعشرة أيّام، والبطة وما شابهها بخمسة، والدجاجة وما شابهها بثلاثة، وفي بعضها روايات اخرى [4]).
وبيان ذلك تفصيلًا وتوثيقاً في مصطلح (جلل).
الثاني- الاستبراء في النسب (استبراء الرحم من النطفة والحمل):
1- المراد من استبراء الرحم:
والمراد منه طلب براءته من النطفة والحمل من خلال التربّص بالمرأة مدّة معيّنة ومقدّرة في الشرع بما يدلّ على ذلك لأجل جواز وطئها، كما في المملوكة عند نقلها وانتقالها.
قال في المسالك: «الاستبراء استفعال من البراءة، والمراد هنا [/ في استبراء الأمة] طلب براءة الرحم من الحمل، فإنّه إذا صبر عليها هذه المدّة تبيّن حملها أو خلوّها منه؛ لئلّا تختلط الأنساب» [5]).
وفي موضع آخر: «الاستبراء لغة طلب‌
[1] المسالك 12: 26.
[2] المهذّب البارع 4: 197. جواهر الكلام 36: 272.
[3] مستند الشيعة 15: 110.
[4] انظر: الكافي في الفقه: 277- 278. النهاية: 574. السرائر 3: 97. القواعد 3: 327- 328. المهذّب البارع 4: 197- 199. المسالك 12: 25- 30. مستند الشيعة 15: 110- 117. جواهر الكلام 36: 271- 282. مستمسك العروة 2: 133- 136.
[5] المسالك 3: 385.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست