responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 467
بيضاً اغتسلت» [1]). والظاهر أنّ مراده من البيضاء خروجها نقيّةً.
وصريح المامقاني في المناهج حيث قال: «طريق الاستبراء أن تستدخل قطنة أو خرقة بيضاء» [2]).
وقال الآملي: «المصرّح به في مرسلة يونس إدخال القطنة البيضاء، ولكن مقتضى إطلاق غيرها عدم اعتبار كونها كذلك، ولم يقيّد القطنة في شي‌ء من عبائر الأصحاب بكونها بيضاء، ولعلّ ذكر البيضاء في المرسلة من جهة شدّة ظهور الدم فيها لو كان، خصوصاً إذا كان على غير صفة الحمرة كالصفرة ونحوها؛ لكون الأبيض أشدّ انفعالًا عن لون آخر كما لا يخفى» [3]).
3- أثر استبراء الحائض وفائدته:
فائدة الاستبراء من دم الحيض معرفة حال المرأة من حيث النقاء وعدمه، فإنّها بعد إخراج القطنة تنظر، فإن خرجت نقيّة فقد طهرت وعملت عمل الطاهر كأن تغتسل وتصلّي، ولا يجب عليها الاستظهار وإن احتملت عود الدم، بلا خلاف ظاهر بين الفقهاء في ذلك [4]، بل ادّعي عليه الإجماع [5]، إلّا ما يظهر من السرائر من وجود القائل بوجوب الاستظهار حينئذٍ [6]، وتوهّمه الشهيدان من عبارة المختلف [7]).
نعم، ظاهر الدروس الاستظهار مع النقاء إذا ظنّت العود [8]).
وفي كتاب الطهارة للشيخ الأعظم: «قد يؤيّد بلزوم الحرج لو وجب الغسل والعبادة بمجرّد احتمال العود ولو ظنّاً» [9]).
نعم، وقع الكلام فيما إذا اعتادت النقاء في أثناء العادة ثمّ رأت الدم بعده.
ففي المدارك: «الظاهر عدم وجوب الغسل معه؛ لاطّراد العادة، واستلزام‌
[1] الجامع للشرائع: 43.
[2] مناهج المتّقين: 20.
[3] مصباح الهدى 4: 498.
[4] انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 3: 340.
[5] المدارك 1: 332. وانظر: جواهر الكلام 3: 191.
[6] السرائر 1: 149.
[7] انظر: الذكرى 1: 239. الروض 1: 202. وانظر: كشف اللثام 2: 124.
[8] الدروس 1: 98، حيث قال: «لا استظهار مع النقاء إلّا أن تظنّ المعاودة».
[9] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 3: 341.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست